حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630626398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670712554/1446
رقم الحكم:4630626398
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670712554 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630626398 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٢٥٥٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد وكيلتها:(...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: نه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب الجدار الحدودي) عدد (٠) (توريد وتركيب الجدار الحدودي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٢١,٦٠٢.٥٥) مليونان وثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٨٤.٠٠) أربعة وثمانون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تم تحرير (أمر شراء) مؤرخ في ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بين كلاً من شركة (...) للمقاولات وشركة تخطيط (...) للمقاولات (المدعى عليها)، بإجمالي مبلغ وقدره (٢،٣٢١،٦٠٢.٥٥) مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرون الفاً وستمائة وريالان وخمسة وخمسون هللة، حيث تم بموجب هذا الأمر إسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) من قبل شركة تخطيط (...) للمقاولات (المدعى عليها)، على أن يكون موعد التسليم بعد ١٢ اسبوعاً حسب ما ورد في أمر الشراء في مادته الخامسة. التزمت موكلتي شركة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ( ٨١٢.٥٦٧.٨٩) ريال وهو عبارة عن دفعة مقدمة من أمر الشراء شامل ضريبة القيمة المضافة، بموجب حوالة بنكية مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. وتخلفت شركة تخطيط (...) للمقاولات (المدعى عليها) عن أداء الالتزامات المترتبة عليها بموجب أمر الشراء، بالرغم من مطالبات موكلتي المتكررة لها.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لعدم التزام المدعى عليها بالتنفيذ رغم استلام مبلغ الدفعة الأولى). ٢-تسليم كامل من الثمن وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ٣-أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف أتعاب المحاماة والتقاضي مما أدى إلى (تكبد أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: اولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ثانياً: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ثالثاً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٣٠ / ٠٦ /١٤٤٦ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨١٧٣٦٥١٨) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى والطلبات فأرسلت مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها وفق النص التالي ( المدعي: شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). بوافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيلة عن المدعية (شركة (...) للمقاولات) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ فإنني أتقدم لسعادتكم بلائحة دعوانا ضد المدعى عليها ومضمونها الآتي: أولاً: تم تحرير (أمر شراء) مؤرخ في ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بين كلاً من شركة (...) للمقاولات وشركة (...) للمقاولات (المدعى عليها)، بإجمالي مبلغ وقدره (٢،٣٢١،٦٠٢.٥٥) مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرون الفاً وستمائة وريالان وخمسة وخمسون هللة، حيث تم بموجب هذا الأمر إسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) من قبل شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها)، على أن يكون موعد التسليم بعد ١٢ اسبوعاً حسب ما ورد في أمر الشراء في مادته الخامسة. (مرفق١). ثانياً: التزمت موكلتي شركة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ( ٨١٢.٥٦٧.٨٩) ريال وهو عبارة عن دفعة مقدمة من أمر الشراء شامل ضريبة القيمة المضافة، بموجب حوالة بنكية مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. (مرفق٢). ثالثاً: قامت شركة(...) للمقاولات (المدعى عليها) بإصدار سند لأمر بتاريخ ١٣ /٠٢ /٢٠٢٢م لموكلتي على مطبوعاتها بمبلغ وقدره (٧٠٦,٥٧٤.٦٩) ريال وهو عبارة عن مبلغ الدفعة المقدمة غير شامل لضريبة القيمة المضافة والذي تم سداده من قبل شركة (...) للمقاولات.(مرفق٣). رابعاً: تخلفت شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) عن أداء الالتزامات المترتبة عليها بموجب أمر الشراء، بالرغم من مطالبات موكلتي المتكررة لها. ولما ورد في المادة التاسعة الفقرة الثالثة من أمر الشراء على; "في حالة عدم حل التسوية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ النزاع، يحق لأي من الطرفين رفع دعوى أمام المحكمة المختصة في مدينة الرياض"، ولما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية من أمر الشراء : "اذا فشل المقاول من الباطن في تلبية متطلبات العميل النهائي فسيتم الغاء هذا الأمر ولا يجوز للمقاول من الباطن مطالبة المشتري لأي رسوم عرضية لإلغاء الحساب ويجب على المشتري المطالبة بأي عواقب أو رسوم مالية". ولذلك كله، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعي عليها بفسخ العقد (أمر الشراء). ٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى والمقدر بـ (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة، نظير عدم توريد وتركيب ما يقابله. ٣/ إلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة البالغ قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال.)، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى المكونة من أمر الشراء وترجمته المرفقة وصورة السند لأمر، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن الإخطار أو الإعذار للمدعى عليها قبل التقدم بالدعوى؟ فأجاب وكيل بأنه سبق إرسال إخطار وإعذار عبر الإيميل ويوجد ما يثبت محاولة التسوية وفق محضر الصلح المثبت فيه عدم الصلح بين الطرفين حيث لم تحضر المدعى عليها لجلسة المصالحة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل عملت المدعى عليها على موقع المشروع أو بدأت بالعمل؟ فأجاب وكيل المدعية بان المدعى عليها لم تعمل مطلقاً ولم تبدأ بالعمل حتى الآن ، وسبق إعذارها ومطالبتها بذلك ، ثم اطلعت الدائرة على الحوالة البنكية فطلبت من وكيل المدعية ترجمته استناداً على المادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم المراسلات بين الطرفين إن وجدت ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمدة أسبوع على أن تقدم المدعية المطلوب منها في تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق يوم الحد ، الساعة ١٠ صباحاً. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٦هـ وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨٢٣٦٨٤٨٥) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٦هـ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن السند لأمر المرفق في ملف الدعوى والمؤرخ في ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢ م ، بقيمة ( ٧٠٦.٥٧٤.٦٩ ريال) ؟ فأجاب وكيل المدعية بان موكلته لم تتمكن من تنفيذ السند لأمر لوجود خلل في شروط الشكل النظامية ، كما إن المدعية متنازلة عن السند لأمر ولا ترغب بتنفيذه وتطلب بدلاً عنه إصدار حكم قضائي بقيمة الحوالة البنكية الواردة في حساب المدعى عليها والغير مستحقة بناء على إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بعدم تنفيذ العقد والوفاء به مطلقاً ، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم ، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدعى عليها جميع الجلسات وعدم ورود جواب على الدعوى ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن محل هذه الدعوى إتفاق الطرفين بموجب أمر الشراء المؤرخ في ٤ /١ / ٢٠٢٢م وقيمته مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرون الفاً وستمائة وريالان وخمسة وخمسون هللة، حيث تم بموجب هذا الأمر إسناد مهام (توريد وتركيب الجدار الحدودي) إلى شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها)، على أن يكون موعد التسليم بعد ١٢ أسبوعا حسب ما ورد في أمر الشراء في مادته الخامسة ، ولم تنفذ المدعى عليها التزاماتها بموجب أمر الشراء في مدة التسليم المحددة بـ (١٢ أسبوع) وفق البند الخامس من أمر الشراء ، بناء عليه تختص الدائرة (نوعياً) بنظر الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية باعتبار أن هذه الخصومة قائمة بين تاجرين وفي نزاع تجاري متعلق بأعمال مقاولة ، وبما أن وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى :- بـفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب عدم التنفيذ، و إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى بينته المتمثلة في :- اتفاق الطرفين بموجب أمر الشراء رقم (... ) المؤرخ في ٤ /١ / ٢٠٢٢م ، وقدم السند لأمر المرفق في ملف الدعوى والمؤرخ في ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢ م ، بقيمة ( ٧٠٦.٥٧٤.٦٩ ريال) ، وقدم الحوالة البنكية المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بقيمة٨١٢.٥٦٧.٨٩ ريال ، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها النظامي وفق ما هو مثبت في وقائع الصك فقد نظرت الدائرة الدعوى في حق المدعى عليها حضورياً وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، واستناداً على المادة ( الحادية والعشرون) من نظام الإثبات في الفقرة (١) الناصه على (( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصّت الفقرة (٢) من ذات المادة على "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الناصه على " إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام " بناء عليه :- فقد تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية وما قدم فيها من أدلة الإثبات ، ولأن النزاع بين الطرفين مؤسس على علاقة عقدية رتبت التزاماً على كل منهما في هذه الدعوى ، واستناداً على المادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعى عليه نفيه) ، ولأن المدعية قدمت ما يثبت انعقاد العلاقة العقدية بين الطرفين وقدمت ما يثبت الوفاء بالتزامها وأنكرت المدعية وفاء المدعى عليها بالتزامها مطلقاً ، ولأن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم يحضر من يمثلها للرد على الدعوى وتقديم ما يثبت الوفاء بالالتزام فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بما قدم فيها من أدلة الإثبات المشار لها في أسباب الصك، وثبت للدائرة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بالالتزام ، وبناء على المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية الناصه على " في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام." انتهت الدائرة إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة ما استلمته من المدعية ، وبشأن طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة والتقاضي ، ولأن الخطأ من جانب المدعى عليها في هذه الدعوى ثبت للدائرة بعدم وفاء المدعى عليها بالالتزام على نحو أضر بالمدعية باللجوء للتقاضي وتوكيل محام ، وبما أن الدائرة لها سلطة تقدير الأتعاب وفقاً لما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصّت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامة الضرر- مماطلة المحكوم عليه -العرف أو العادة المستقرة- رأي الخبير عند الاقتضاء) وبالنظر لمبلغ المطالبة من المدعية المحدد بـ (٨٠.٠٠٠ ريال) ، وما تراه الدائرة مستحقاً وفقاً لجسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة والمبلغ المحكوم به فقد انتهت الدائرة إلى تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره ( ٥٠.٠٠٠ ريال) ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه ، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة :- أولاً: بفسخ اتفاق الطرفين بموجب أمر الشراء رقم ( ...) المؤرخ في ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢م. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨١٢,٥٦٧.٨٩) ثمانمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. ثالثاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب للتقاضي والمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث