حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630610123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670285461/1446
رقم الحكم:4630610123
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285461 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630610123 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4670285461 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها أولا: الوقائع وقعت المدعية مع المدعى عليها عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص بتاريخ 30/03/2022م الموافق 26/08/1443هـ(مرفق1)، ونتج عن ذلك الفواتير الموضحة أدناه: رقم الفاتورة تاريخها المبلغ رقما المبلغ كتابة 1 3981 09/02/2023م 8,966.55 ثمانية آلاف وتسعمائة وستة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. 2 4190 20/02/2023م 10,239.61 عشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة. 3 5605 05/04/2023م 6,529.70 ستة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبعون هللة. 4 6352 04/05/2023م 10,695 عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً. 5 8386 24/06/2023م 26,525.90 ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً وتسعون هللة. 6 9196 23/07/2023م 6,195.05 ستة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس هللات. 7 10793 03/09/2023م 1,895.20 الف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وعشرون هللة. 8 15791 06/12/2023م 12,155.50 اثنا عشرة ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. 9 15790 06/12/2023م 15,339.85 خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. 10 19076 28/12/2023م 10,650.15 عشرة آلاف وستمائة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة. 11 19075 28/12/2023م 2,777.25 الفان وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 12 19074 28/12/2023م 3,008.40 ثلاثة آلاف وثمانية ريالات واربعون هللة. 13 19073 28/12/2023م 11,145.80 احدى عشر ألفاً ومائة وخمسة واربعون ريالاً وثمانون هللة. 14 19072 28/12/2023م 11,726.58 احدى عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. وذلك مقابل الخدمات المتفق عليها بالعقد المرفق، وحيث ان اجمالي الفواتير يساوي (137,850.53) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، والواصل منها مبلغ وقدره ((54,766.40 أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً واربعون هللة، فبذلك يكون المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 83,084.13)) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، حيث أن المدعى عليها ممتنعه عن السداد المستحق لموكلتي ولكونها لم تتجاوب ودياً بالرغم من قيامنا بالعديد من المراسلات بالبريد الإلكتروني، والعديد من الاتصالات من اجل الوفاء بالمستحق، كما أننا قمنا بإرسال إخطار لها بتاريخ 28/01/2024م الموافق17/07/1445هـ (مرفق2)، ولم نتلقى أي تجاوب عليه، فعلى ضوء ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي ثانيا: الطلبات سندا لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، ولجميع ما تقدم ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره 83,084.13)) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في فواتير تفصيلها كالتالي: رقم الفاتورة تاريخها المبلغ رقما المبلغ كتابة1 3981 09-02-2023م 8,966.55 ثمانية آلاف وتسعمائة وستة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. 2 4190 20-02-2023م (10,239.61) عشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة. 3 5605 04-05-2023م (6,529.70) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبعون هللة. 4 6352 04-05-2023م (10,695) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً. 5 8386 24-06-2023م (26,525.90) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً وتسعون هللة. 6 9196 23-07-2023م (6,195.05) ستة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس هللات. 7 10793 03-09-2023م (1,895.20) الف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وعشرون هللة. 8 15791 06-12-23023م (12,155.50) اثنا عشرة ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. 9 15790 06-12-2023م (15,339.85) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. 10 19076 28-12-2023م (10,650.15) عشرة آلاف وستمائة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة. 11 19075 28-12-2023م (2,777.25) الفان وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 12 19074 28-12-2023م (3,008.40) ثلاثة آلاف وثمانية ريالات واربعون هللة. 13 19073 28-12-2023م (11,145.80) احدى عشر ألفاً ومائة وخمسة واربعون ريالاً وثمانون هللة. 14 19072 28-12-2023م (11,726.58) احدى عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. محرر عادي متمثل في عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص بتاريخ 20-03-2022م. و عليه عقدت الدائرة جلسة في 06-04-1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 04-05-1446هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة. وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى دفع بعدم صفة موكله بالدعوى وبعدم تحريرها وبسؤاله عن الجواب موضوعا طلب امهاله. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 09-05-1446هـ وفيها ما جاءت به وكيل المدعية من أن موكلي ابرم عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص فصحيح ذلك أما ما جاء به وكيل المدعية من أنه نتج عن ذلك فواتير بمبلغ إجمالي (137,850.53) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة فغير صحيح جملةً وتفصيلاً -فضلاً على عدم مصادقة موكلي على جميع الفواتير المرفقة-، ورداً على ذلك في الآتي:1.صاحب الفضيلة: أن المدعية امتنعت عن فتح حساب موكلتي المدرج إليها، والذي به يتبين استلام موكلتي للمرتجعات من قبل العملاء وإعادة لهم المبالغ، و استلام العملاء لجميع البضائع المرسلة من قبلنا أم لا والمدونة بالحساب أم فقط مسجلة على موكلتي وفي الأصل لم تسلم هذه البضائع مما يستحق مبلغ البضاعة من عدمه بدليل أن المدعية تارة تقر في صحيفة دعواها بملغ إجمالي قدره (99,733,75) تسعة وتسعون الف ريال وتارة تقر بمبلغ إجمالي قدره (137,850.53) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة فكيف للمدعية أن تقر بمبلغ لا نطلع على سند استحقاقه !!، مما يؤكد بأن الدعوى حري ردها ورفضها من قبل المدعية فضلاً إلى عدم التزام المدعية بنصوص النظام وذلك في المادة السادسة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن. أن موكلتي اتجهت لسداد مبلغ إجمالي متفرق للمدعية وقدره: (60,766) ستون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال بموجب حوالات بنكية (مرفقة لفضيلتكم 1)، وعلاوة إلى ذلك نستوضح للدائرة الموقرة بأن موكلتي ملتزمة بالسداد إلى تاريخ قريب يوافق: 30-10-2024م مما يؤكد بأن موكلتي تلتزم بسداد المديونية ويأتي تفصيلها كما تم ارفاقه.3. صاحب الفضيلة: بناء على السابق إرفاقه فإن موكلتي ملتزمة مع المدعية بسداد المديونية بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يذكر منه بأن الدفعات الملتزمة موكلتي بسدادها تكون ميسرة وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسرة وذلك بموجب الدليل الرقمي المرفق مع الإدارة والذي يوضح بالتزام موكلتي بشكل اسبوعي بتحويل الدفعات الميسرة استناداً إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن. وطلب 1. إلزام المدعية بتمكين موكلتي من الاطلاع على حسابها المدرج إليهم كما سبق إيضاحه. 2. رد دعوى المدعية لمخالفة الطلب العارض لطلب الأصلي وذلك بتناقض المبالغ واختلاف إجمالي المبالغ المدرجة في الدعوى. 3. رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم قيامها على أساس صحيح. وعقدت المحكمة جلسة في 03-06-1446هـ وفيها ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الحوالات المرفقة من المدعى عليه وعن الدليل الرقمي المرفق من المدعي طلب امهاله للرد ولحينه. ووردت مذكرة من وكيل المدعي مذكرة في 09-06-1446هـ وفيها اولاً: بالنسبة إلى المستندات والكشوفات البنكية المتعلقة بسداد جزء من المستحق الثابت في ذمة المدعى عليها فهو صحيح، إذ بلغ اجمالي المبلغ المسدد من المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (60,766.44) ستون ألف ريال، ويتبقى على اثر ذلك من الإجمالي المستحق مبلغ وقدره (77,084.13) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ولكن بالنسبة إلى ادعاء المدعى عليها من وجود اتفاق ما بين المدعية والمدعى عليها على سداد المستحق بدفعات يسيرة أسبوعية، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعليه نود التنويه على الأدلة المؤيدة لصحة الدعوى ومبلغ المطالبة على النحو التالي: 1- العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن ما نصت عليه الفقرة (17) من العقد ونصها: "في حال وجود أي اختلافات في الفواتير، يجب لفت انتباه شركة (...) بشأن ذلك، في غضون يومين من استلام الفواتير، حيث إذا لم يتم ذلك، سيتم التعامل مع الفواتير باعتبارها فواتير مقبولة"، وان ثبوت استلام المدعى عليها للفواتير المشار إليها يتبين من خلال: أ. البريد الالكتروني المرسل إليها بشأن المطالبة بالمبالغ المستحقة والمتضمن للفواتير (مرفق1). ب. الاخطار الصادر من المدعية إلى المدعى عليها من عن طريق سبل والمتضمن للفواتير (مرفق2). ج. طلب تراضي والذي انتهى بتعذر الصلح والذي كان متضمن ايضاً للفواتير (مرفق3). وعليه فلا يصح ادعاء المدعى عليها بعدم صحة الفواتير او مبالغها اطلاقا، لأن المدعى عليها تلقت الفواتير من خلال ثلاثة وسائل مختلفة ولم تبدي أي اعتراض كما أشارت إليه نص الفقرة (17) من العقد، ولكون ان "العقد شريعة المتعاقدين" ويجب إعمال ما جاء فيه فإننا نلتمس من فضيلتكم التصدي لهذا الدفع المرسل غير الصحيح المقدم من قبل المدعى عليها. 2- إقرار المدعى عليها بمذكرتها السابقة "بصحة التعاقد".3- إقرار المدعى عليها في الفقرة (2) من مذكرتها الجوابية السابقة بوجود مديونية ثابتة بذمتها، وادعائها بوجود اتفاقية مبرمة ما بينها وبين المدعية بشأن جدولة السداد -وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً- اما عن المحادثة المرفقة من قبل المدعى عليها والتي تزعم بأنها تدلل على صحة الاتفاق فنفيد فضيلتكم بعدم تضمين المحادثة أي موافقة من قبل المدعية لهذا الصلح -المزعوم-.4- من الدلائل الداعمة لصحة الفواتير والمبالغ والتعاقد هو ان جميع السدادات الإضافية تمت بعد قيد الدعوى في المحكمة ولم تقدم قبل ذلك وهذا ثابت بالنظر إلى تواريخها، رغبة منها بإيهام الدائرة الموقرة بصحة الاتفاق على جدولة السداد والذي اثبتنا سلفاً عدم صحته. ولإقرار المدعى عليها، ولجميع ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بما يعينه الشرع والنظام بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (77,084.13) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 17-06-1446هـ وفيها وبعرض مذكرة وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في وفيها إشارة إلى ما طلب منا في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 17-06-1446هـ بتزويد المحكمة الموقرة بالحوالات البنكية وبينة الدليل الرقمي وذلك على النحو الآتي: أولاً صاحب الفضيلة نتمسك بجميع ما قدمناه في مذكرتنا الجوابية متضمنة مرفقاتها عبر النظام ونضيف عليه الآتي: 1. تم تحويل دفعات مجدولة للمدعى عليها يأتي بيانها كتالي: 1. بتاريخ: 07-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال. 2. بتاريخ: 14-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال.3. 21-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال.. 4. 28-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال..5. 05-12-2024مبمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال. 6. 12-12-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال.. 7. 13-12-2024م بمبلغ وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال. وعليه ما يثبت استمرار التحويلات البنكية لما بعد تاريخ30-10-2024م وبناء على السابق إرفاقه فإن موكلتي ملتزمة مع المدعية بسداد المديونية بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يذكر منه بأن الدفعات الملتزمة موكلتي بسدادها تكون ميسرة وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسرة وذلك بموجب الدليل الرقمي المرفق مع الإدارة والذي يوضح بالتزام موكلتي بشكل اسبوعي بتحويل الدفعات الميسرة( مرفق لفضيلتكم) استناداً إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن وعليه صاحب الفضيلة نتمسك بالسابق ذكره في مذكرتنا ونضيف عليه ما سبق ذكره أعلاه والآتي:1. إلزام المدعية بتمكين موكلتي من الاطلاع على حسابها المدرج إليهم كما سبق إيضاحه. 2. رد دعوى المدعية لمخالفة الطلب العارض لطلب الأصلي وذلك بتناقض المبالغ واختلاف إجمالي المبالغ المدرجة في الدعوى. 3. رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم قيامها على أساس صحيح. وعقدت المحكمة جلسة في 01-07-1446هـ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره 83,084.13)) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في ما جاء به وكيل المدعية من أنه نتج عن ذلك فواتير بمبلغ إجمالي (137,850.53) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة فغير صحيح جملةً وتفصيلاً، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب والفواتير والعقد وحيث نصت الفقرة (17 ) من العقد ونصها: "في حال وجود أي اختلافات في الفواتير، يجب لفت انتباه شركة (...) بشأن ذلك، في غضون يومين من استلام الفواتير، حيث إذا لم يتم ذلك، سيتم التعامل مع الفواتير باعتبارها فواتير مقبولة"، وان ثبوت استلام المدعى عليها للفواتير عن طريق البريد الالكتروني المرسل الى المدعى عليه بشأن المطالبة بالمبالغ المستحقة والمتضمن للفواتير المشار إليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ووبما ان وكيل المدعى عليه لم ينكر الدفع وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،وبناء على المادة (1/29) من نظام الاثبات ،وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة أن تكون الدفعات تكون ميسرة وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسرة لعدم تقديم ما يثبت ذلك وبما ان وكيل المدعى عليه ارفق حوالات اثناء نظر الدعوى ، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (71,048.13) واحد وسبعون الف وثمانية واربعون ريال وثلاثة عشرة هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (71048.13 ) . واحد وسبعون الف وثمانية واربعون ريال وثلاثة عشرة هلله لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث