حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630644902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670230319/1446
رقم الحكم:4630644902
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670230319 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630644902 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٠٣١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي في البرامج المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها (...) بصفتها وكيلة عن (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم (...) في ٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ والمدعي مالك مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بحسب البيانات المدونة بنظام تقاضي وفيها حضر (...) وذلك بصفته وكيلاً عن المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانه المحدوده بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم (...) في ١٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ وقد وردتنا المعاملة من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية المتضمن عدم اختصاصهم النوعي بنظر هذه القضية وأنها من اختصاص المحاكم العامة وذلك بموجب الصك رقم ٤٦٣٠٣٨٧١٢٠ في ٠٤/٠٥/١٤٤٦ لذا فقد قررت الدائرة نظر هذه القضية وجرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ونصها مايلي : ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير عمالة، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١١٨,٧٤٨.٧٥) مليون ومائة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١١٨,٧٤٨.٧٥) مليون ومائة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨٥٥,٩٧٣.٧٥) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، والمتبقي (٢٦٢,٧٧٤.٧٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١١٨,٧٤٨.٧٥) مليون ومائة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٧٧٤.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ) أ .هـ وقد قدمت المدعية وكالة مذكرة نصها مايلي : ( أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه والمقامة من قبل (...) هوية وطنية (...) صاحب (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ودعواي كما يلي: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٣م على أن يقوم موكلي بتأجير عمالة للمدعى عليها لمدة سنه ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٣م وتنتهي في ١٦/٠٧/٢٠٢٤م مقابل دفع المدعى عليه مبلغ الفان وخمسمائة وخمسون ريال(٢٫٥٥٠) ريال عن كل عامل شهريًا غير شامل الضريبة المضافة مرفق لفضيلتكم العقد، ونشأ عن هذا التعاقد مجموعة فواتير يبلغ مليون ومائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة(١٫١١٨٫٧٤٨.٧٥) ريال ، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة(٨٥٥٫٩٧٣.٧٥) ريال وتبقى منها مبلغ وقدره مئتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة (٢٦٢٫٧٧٤.٧٥) لم يتم سدادها وتفصيلها كالآتِ: ١/ تم اصدار فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٤م قيمة مستحقات إيجار العمالة لشهر فبراير ٢٠٢٤م عن الفترة ٠١/٠٢/٢٠٢٤م حتى ٢٩/٠٢/٢٠٢٤م بقيمة إجمالية مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة (١٣١٫٩٦٢٫٥٠) سدد منها مائة وستة وعشرون ألف ومئتين وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة (١٢٦٫٢٢٠.٢٥) وتبقى منها خمسة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة(٥٫٧٤٢.٢٥)(مرفق لفضيلتكم المصادقة). ٢/ تم اصدار فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٤م قيمة مستحقات إيجار العمالة لشهر مارس ٢٠٢٤م عن الفترة ٠١/٠٣/٢٠٢٤م حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م بقيمة إجمالية مائة وعشرون ألف ومئتين واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة (١٢٠٫٢٣٢.٥٠) لم يسدد منها شيء(مرفق لفضيلتكم المصادقة). ٣/ تم اصدار فاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م قيمة مستحقات إيجار العمالة لشهر ابريل ٢٠٢٤م عن الفترة ٠١/٠٤/٢٠٢٤م حتى ٣١/٠٤/٢٠٢٤م بقيمة إجمالية مائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة ريال (١١٧٫٣٠٠) ريال لم يسدد منها شيء(مرفق لفضيلتكم المصادقة). ٤/ تم اصدار فاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٤م قيمة مستحقات إيجار العمالة لشهر مايو٢٠٢٤م عن الفترة ٠١/٠٥/٢٠٢٤م حتى ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م بقيمة إجمالية تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال(١٩٫٥٥٠) ريال لم يسدد منها شيء(مرفق لفضيلتكم المصادقة). لذا وبعد ما تقدم ولما تم ذكره وبيانه بالمستندات المرفقة أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مئتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة (٢٦٢٫٧٧٤.٧٥) ) أ .هـ وبعرض ماجاء في دعوى المدعية وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ماذكرته المدعية في دعواها فصحيح ماعدا المبلغ المتبقي والصحيح أنه مائتان وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال ( ٢٦١٨٩٥ ) ريال ومستعدون بسداده للمدعي ولكن نطلب مهلة للسداد هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها نحن موافقون أن يتم الحكم بالمبلغ الذي ذكره المدعى عليه وكالة في إجابته وقدره مائتان وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال ( ٢٦١٨٩٥ ) ريال وأما المهلة للسداد فلا نوافق عليها هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه وكالة - والمخول له في وكالته حق الإقرار - بأن المبلغ المتبقي بذمة موكلته من المبلغ المذكور بالدعوى قدره مائتان وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال ( ٢٦١٨٩٥ ) ريال وإستناداً إلى الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٤ ) من نظام الإثبات ونصها مايلي : ( يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) وإستناداً إلى المادة ( ١٧ ) من ذات النظام ونصها مايلي : ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ) وبما أن المدعية وكالة -والمخول لها في وكالتها حق الإقرار والتنازل- قررت بأنها موافقة على المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها. نص الحكم: لذا فقد ثبت لدى الدائرة أن بذمة المدعى عليها شركة (....) للمقاولات والصيانه المحدوده للمدعي (...) مبلغ وقدره مائتان وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال ( ٢٦١٨٩٥ ) ريال وجميعه حال وبذلك حكمت وألزمتها به وقد قررت الدائرة إصدار الصك وتحديد هذا اليوم موعداً لاستلام نسخة من الحكم ولأطراف الدعوى حق الاعتراض مدة قدرها (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنظم الصك فإذا لم يقدما اعتراضهما خلال هذه المادة فإن حقهما يسقط في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك استناداً إلى المواد (١٦٦) (١٧٩) (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية وبالله التوفيق وجرى اغلاق الجلسة في تمام الساعة ١٠ : ١٢ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث