حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630592620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670634498/1446
رقم الحكم:4630592620
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670634498 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630592620 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670634498 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 11 /05 /1443هـ تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تعهد المدعى عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخسارة كلية، والتي تُنقل ملكيتها للمدعية بمجرد تعويض المؤمن له، وعلى المدعى عليه بناءً على البند الخامس من الاتفاقية الفقرة رقم (8) نقل ملكية المركبة، وقد جرى من موكلته تملك المركبة بموجب تنازل عميلها عن المركبة من شركة (...) من نوع ( ....) اللون ( ذهبي ) موديل (2022) هيكل رقم ( ...) لوحة رقم ( ... ) المركبة محل الدعوى. ثانياً: قد تسلم المدعى عليه المركبة المذكورة بموجب الإيميل، كما تسلمت موكلته ثمن المبيع البالغ (43,761) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، بيد أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية المركبة. ثالثاً: واستنادا على البند الخامس الفقرة الثامنة والتي تنص على " فرض غرامة قدرها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير " ولكون المدعى عليه تأخر في نقل الملكية (590) يوم أيضاً وطالب بـإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة ذات الأوصاف المذكورة أعلاه إلى ملكيته وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي مبلغ وقدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراء خسارة كلية على مطبوعات المدعية بتاريخ 15 /12/ 2021م المبرم بين المدعية ومؤسسة(...) موتر للمزادات ومالكها المدعى عليه وممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في رخصة سير طراز المركبة (...)، ولوحة رقم ( ...)، رقم الهيكل (...). 3- محرر عادي متمثل في إشعار حطام على مطبوعات المدعية بتاريخ 10 /04/ 2023م بمبلغ وقدره (43,761.35) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. 4- محرر عادي متمثل في إقرار تنازل عن مركبة على مطبوعات (...) بتاريخ 26 /03/ 2023م والمصادق عليه من غرفة الشرقية. وعليه عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 09 /06 /1446هـ وفيها: حضر المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لا مانع لدى موكله من نقل الملكية، وأما الشرط الجزائي فغير مستحق وأطلب مهلة لبيان ذلك، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16 / 6 / 1446هـ حضر المدعي (....) الموكل بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (780475734)، ولم يقدم المدعى عليه وكالة أي رد حيال ما أمهل لأجله عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 28 /06 /1446هـ حضر المدعي ( ....) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (781554396)، ثم رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع، وإلزامه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (59,000.00) تسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بعدم ممانعة موكله من نقل المركبة ودفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يمانع وكيل المدعى عليها من نقل ملكية المركبة فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب، وأما عن طلب المدعية التعويض بناء على الشرط الجزائي المتفق عليه بين الأطراف وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم استحقاق هذا الشرط وطلب مهلة لبيان ذلك ونكل عن تقديم الجواب ولما كان الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم بناء على ما نصت عليه القاعدة العاشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة، وحيث اتفق الأطراف في العقد المبرم بينهم وذلك في البند الثامن من المادة الخامسة من العقد على تعويض اتفاقي قدره (100) ريال عن كل يوم تأخير، وحيث أن الضرر في هذه الحال مفترض ولا يحتاج لإثبات ولما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار." لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة: أولا: إلزام المدعى عليه(...) هوية وطينة رقم: (...) بنقل ملكية المركبة (...) من نوع (...) اللون (ذهبي) موديل (2022) هيكل رقم: (...) لوحة رقم (...) من ملكية المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) إلى ملكيته. ثانيا: إلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (59,000) تسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والله الموفق.