حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630596590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670653578/1446
رقم الحكم:4630596590
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670653578 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630596590 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670653578 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 14/ 6/ 1446هـ، عقدت مرئيًا عن بُعد، وفيها حضرت (...) سجلها المدني رقم: (...)، بصفتها وكيلة عن شركة (...) المحدودة وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 21/ 9/ 1446ه، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) سجله المدني رقم: (...)، بصفته مديرا شركة (...) التجارية شركة شخص واحد وذلك بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (72,456) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالًا، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن أدوات مكتبية ورّدتها موكلتها للمدعى عليها، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وطلب مهلة للسداد، وبسؤاله عن عقد تأسيس موكلته والسجل التجاري الذي يثبت بأنه مديراً للمدعى عليها؟ استمهل لذلك ثم قدم ما طلبته منه الدائرة. وفي جلسة: 28/ 6/ 1446هـ ، حضر طرفا الدعوى –المثبتة بياناتهما سابقًا- وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة المطالبة وطلب مهلة للسداد، وفي أثناء هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (72,456) ريال)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًّا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (72,456) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالًا، نتج عن أدوات مكتبية ورّدتها موكلتها للمدعى عليها، ولما كان مدير المدعى عليها –المخول توكيلًا بحق الإقرار- أقر بصحة الدعوى، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار"، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليها للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (72,456) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال.