حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630610632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630610632

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670453700لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630610632 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670453700لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: "تم فتح حساب للمدعى عليها(...) لدى موكلتي شركة (...) ، على أن تورد موكلتي للمدعى عليها (مواد غذائية) حيث ان آلية السداد بالآجل، وقد بدأ التعامل بتاريخ01/01/2018م وقد تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (46.828) ستة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، بناء على مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ 30/09/2022م المرفقة لكم. الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (46.828) ستة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، بناء على مطابقة الرصيد المرفقة لكم والله يحفظكم."، ثم اصطلح الطرفان على ان تدفع المدعى عليها المبلغ محل الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها (...)، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن تسدد المدعى عليها المبلغ محل الدعوى للمدعية مبلغ وقدره ستة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون (46.828)،كامل قيمة ثمن المبيع، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وكما نصت المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على: (الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها)، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها / (...)، للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، المبلغ المطالب به والبالغ وقدره: ستة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال (46.828)، وإلزامهما به، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث