حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630601586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670530037/1446
رقم الحكم:4630601586
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670530037 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630601586 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670530037 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/05/1446ه التحضيرية المنعقدة مرئيًا عن بعد، وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعي؛ وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 21 / 02 / 1451هــ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ونصها: (أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها شركة (...)، المسماة سابقًا مؤسسة (...) – لموكلي – (...)، صاحب مؤسسة (...)، بطلب شراء 1750 جرامًا من الذهب ذو العيار 24 قيراط في تاريخ 24-12-1442هـ، بقيمة إجمالية تبلغ (384,475) ريال (مرفق فاتورة المبيعات)، على أن تقوم بتحويل المبلغ عبر الحساب البنكي، ثم قام موكلي بتسليمها كامل المبيع 1750 جرام من الذهب ذو العيار 24 قيراط، وقام موكلي بمطالبتها بسداد قيمة المبيع المسلم لها بقيمة (375,003) ريال بعد أن قام بخصم مبلغ سابق لصالح المدعى عليها بقيمة (9,471) ريال بموجب كشف الحساب المرفق، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة المبيع المسلم لهم ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الذهب المسلم له بمبلغ وقدره (375,003) ريال. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (75,000) ريال.)أهـ، واستمهل المدعي وكالة بإرفاق كافة بيناته ، فأمهلته الدائرة خمسة أيام عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 08/06/1446ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب تبليغ رقم: (...) وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله للجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 29/06/1446ه المنعقدة مرئيًا عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير المدعى عليها شركة (...)، وفيها أقر مدير المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغاً قدره: (210.856) مئتان وعشرة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال، وفيها أفاد وكيل المدعي بأن موكله لا يتعامل في بيع الذهب بالأجل وإنما يتعامل بالبيع في الحال واستلام المبالغ عن طريق الحوالات البنكية في حينها، ثم حصر وكيل المدعي دعوى موكله بما أقر به مدير المدعى عليها، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بقيمة الذهب ذو عيار 24 قيراط المباع على المدعى عليها، ثم حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (210.856) مئتان وعشرة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال؛ يمثل المبلغ الذي أقر به مدير المدعى عليها في جلسة الحكم للمدعي، وحيث إن الإقرار حجة ودليل إثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (210.856) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب