حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630626718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630626718

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670687627لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630626718 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670687627لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات التجميل والمعدات الطبية، بثمن إجمالي قدره (41,634.60) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، سددت منه (20,500) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2023/08/26م بمبلغ قدره (41,634.60) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/07/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين الطرفين، المتضمن بيع المدعية منتجات على المدعى عليها، مذيل بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن إجمالي حساب المدعى عليها وقدره (21,134.60) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، مذيل بختم المدعى عليها بأن الرصيد مطابق، مؤرخ في 2023/01/01م إلى 2024/04/16م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/07هـ : تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (782372034) وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق عبر الدردشة ما نصه: (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مستحضرات التجميل والمعدات الطبية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (41,634.60) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، سددت منه (20,500.00) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/02/10ه الموافق 2023/08/26م بمبلغ قدره (41,634.60) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/8ه الموافق 2023/07/26م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق - العقد). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وستون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال وستون هللة. وأما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك بينات تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم وفق المدون في منطوقه. وأما عن طلبها التعويض عن أضرار التقاضي، ولعدم تقديم المدعية بينة تثبت تكبدها أتعاب بسبب هذه الدعوى، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وفقاً لأحكام المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية في التعويض، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، رقم السجل: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)، رقم السجل: (...) مبلغا قدره (21,134.60) واحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال و ستون هللة. 2- رفض طلب التعويض عن أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث