حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630991856

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670791554/1446
رقم الحكم:4630991856
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670791554 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630991856 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670791554 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولات انشأئية من الباطن لمشروعات المدعية في اقامت مجموعة من الفيلات بمشروع تابع للمالك الرئيسي الشركة (...) وبالفعل تم جزء من العمل بما هو قيمته (4,603,619) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة عشر ريال، تم سدادها بالكامل من المدعية وقد توقف العمل من جهة المدعى عليها، وقد قامت المدعية اثناء سير العمل بتسليم المدعى عليها مواد لاستخدامها في الانشأ بالمشروع بما هو قيمته (2,968,500) مليونان وتسعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال، ومثبت ذلك المبلغ ومسجل امامه أنه قيمة مواد مسلمة للمدعى عليها لاستخدامها بالمشروع في المستخلص رقم (11) وهي عبارة عن حديد تسليح بقياسات مختلفة – وايضاً كميات من مواد اسمنتية جميعها مثبت بالمستندات، والمستخلص النهائي لحسابات المدعية والمدعى عليها والموقع والمعتمد من كلا الطرفين ثابت به أنه تم استخدام ما قيمته من هذه المواد مبلغ وقدره (2,256,327.57) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هللة، وبذلك يكون الفارق بين المبلغيين لهذه المواد مبلغا وقدره (712,173.57) سبعمائة واثني عشر الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وهو المبلغ الذي يشغل ذمة المدعى عليها تجاه المدعية، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (712,173.57) سبعمائة واثني عشر الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة للمدعية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد أعمال إنشاء فيلا على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2019/12/01م. 2- محرر عادي عبارة عن مستخلص رقم (11) ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2020/07/19م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/08/26هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن المواد هل هي موجودة أجاب بأن المدعى عليها قد استخدمتها في أعمال أخرى ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بمذكرة جاء فيها (1- ذكرت المدعية أن المدعى عليها نفذت جزء من العمل بما هو قيمته (4,603,619) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة عشر ريال تم سدادها بالكامل من المدعية وقد توقف العمل من جهة المدعى عليها، وهذا كله غير صحيح ولم تقدم ما يفيد سبب التوقف. 2- ذكر ممثل المدعية أنها اثناء سير العمل قامت بتسليم المدعى عليها مواد لاستخدامها في الانشاء بالمشروع بما هو قيمته (2,968,500) مليونان وتسعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال، ونجيب على ذلك بأن المدعى عليها لم تستلم أي مما تدعي به المدعية ولم يقدم اي بينة تفيد استلام المدعى عليها هذه المواد سواء سندات استلام او خلافه. 3- ذكر أن ذلك مثبت ومسجل امامه أنه قيمة مواد مسلمة للمدعى عليها لاستخدامها بالمشروع في المستخلص رقم (11) وهي عبارة عن حديد تسليح بقياسات مختلفة، وهذا غير صحيح ولم يرد بالمستخلص رقم (11) هذا المبلغ ولم يرد بيان بالمواد المذكورة والمذكور استقطاع مواد فقط. 4- ذكر ممثل المدعية وجود كميات من مواد اسمنتية جميعها مثبت بالمستندات المرفقة بالمذكرة وكمياتها (مرفق 1،2،3،4،5،6) بالنظر الى تلك المستندات المرفقة نجدها مبهمة وباللغة الانجليزية دون ترجمة كما لم يرد بالمستندات اي بينة تفيد استلام المدعى عليها هذه المواد، بل جميعها جاءت بتوقيع المدعية وبعضها بختم مؤسسة(...) ولا علاقة بالمدعى عليها بها. 5- جاءت جميع المستندات المرفقة من المدعية بتاريخ 12/2019م و1/2020م وجاء تاريخ المستخلص رقم (11) الذي تدعي المدعية انه مستخلص ختامي بتاريخ 20/07/2020م فهل يعقل أن تسلم المدعية المدعى عليها مواد بمبلغ (2,968,500) مليونان وتسعمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة ريال كما تدعي ويكون المستخلص رقم (11) هو الختامي ولا تخصم المدعية الا مبلغ (2,256,327.57) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هللة، وتسلم المدعى عليها باقي المستخلص وقدره (112,683.62) مئة واثنا عشر ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال واثنان وستون هللة. اتضح للمحكمة عجز المدعية عن تحرير دعواها حسب ما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية وتناقض ادعائها مع ما قدمته من مستندات. وطالب برد الدعوى لعدم تقديم البينة وتناقض الادعاء مع وقائع الدعوى)، وبسؤال ممثل المدعية عن البينة على تسليم مواد للمدعى عليها ذكر أن بينته على ذلك هي المستخلص رقم (11)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (712,173.57) سبعمائة واثني عشر الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة للمدعية، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابتـه بـأن المدعى عليها لم تستلم أي مما تدعي به المدعية ولم يقدم ممثل المدعية اي بينة تفيد استلام المدعى عليها هذه المواد، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن من ادعى شيئاً ضد الغير مكلف بإحضار مستنداته الثبوتية أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت التعدي فيها من عدمه وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه المستندات بياناً وتوضيحاً، ولما أن ممثل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (712,173.57) سبعمائة واثني عشر الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة للمدعية، وقدم بينته المتمثلة في المستخلص رقم (11) وباطلاع المحكمة عليه تبين أنه لا يدل صراحة على مبلغ المطالبة، ولما أن ممثل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وبناء على المادة الثانية من نظام الإثبات وعليه يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630991856 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670791554 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بـ مبلغ (712,173.57) سبعمائة واثني عشر ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وخمسون هللة لقاء أعمال مقاولات، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: " رفض الدعوى." وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أصحاب الفضيلة حفظكم الله عولت محكمة اول درجة سبب الحكم برفض الدعوى أن المستخلص المقدم تحت رقم (11) وهو المستخلص الأخير المعتمد من كلا الطرفين أنه لا يدل صراحة على مبلغ المطالبة. إلا أنه إذا تم التدقيق وبعملية حسابية بسيطة وغير معقدة وهو نفسه المستخلص الأخير رقم (11) والذي يثبت كافة العمليات المحاسبية بين المستأنف (المدعي ) والمستأنف ضدها (المدعى عليها) والمرفق بهذا الاستئناف وترجمته أيضا المرفقة نجد أنه يحتوي بالصفحة الأولى منه على :أولاً: القيمة الاجمالية للأعمال مبلغها (4,603,619.17) ريال ثانياً : قيمة ضمان الأعمال بقيمة 10في المائة مبلغ( 460,361.92) ثالثاً: استقطاع المواد وهي هنا المقصود منها المواد والتي سلمت للمستأنف ضدها للقيام بالأعمال المكلفة بها من قبل المستأنفة وطبقا لعقد المقاولة بين الطرفين والمراد منه تكليفها بإقامة منشأ خرساني وعليه تم تسليمها بموجب المستخلص رقم 11 مواد إنشائية والموضحة جلياً بالصفحة رقم (4) من الترجمة للبيان المرفق وهي بقيمة( 2,988,500 )ريال وهذه هي القيمة الاجمالية للمواد المسلمة للمستأنف ضدها من حديد تسليح بمقاسات مختلفة وكميات من الاسمنت المسلح والمرفق به بيان تفصيلي بأوراق محكمة أول درجة كما أفيد فضيلتكم بعملية حسابية بسيطة وهو المبلغ الإجمالي (2,988,500) ريال يتم انتقاص منه مبلغ (2,256,327.57ريال) وهو المبلغ المثبت بالمستخلص رقم (11) تحت بند استقطاع مواد فيكون ناتج هذه العملية مبلغ وقدره( 712,173.57ريال) وهو المبلغ والذي تطالب به المستأنفة المستأنف ضدها وقد تم مطالبة المستأنف ضدها بإعادة باقي هذه المواد بالطرق الودية الا أنها لم تحرك ساكنا .وأيضا يتضح لفضيلتكم جلياُ من الحكم المرفق رقم (4531138580 )بتاريخ 18 /12/ 1445 هـ في الدعوى رقم 457043640 والمقامة سلفا من المستأنف ضدها ضد المستأنفة والتي كانت تطالب فيها بما هو وارد في صدر الحكم المرفق والتي انتهت برفض الدعوى لعدم استحقاق المبالغ المطالب بها وتم تأييده استئنافياً والذي ذكر به أن المستأنفة لها مبالغ مستحقة في ذمة المستأنف ضدها . ، مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. نقض الحكم محل الاستئناف القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ وقدره 712,173.57 ريال لصالح المستأنفة.3. وعلى سبيل الاحتياط الكلي إحالة الدعوى لخبير حسابي.). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/8هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعي والمستأنف ضده (....) محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم يقدم المستأنف إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى إذ أن اعتراض المستأنف منصباً على بينته المتمثلة في المستخلص رقم (11)،وهو ما تم الإجابة عليه أمام محكمة الدرجة الأولى؛ ولذلك وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما اورده المستانف في اعتراضه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/9/12هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولا على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث