حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630622790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630622790
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670669292لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630622790 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670669292لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: بتاريخ 2023/05/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكملات غذائية، عدد (12) بثمن إجمالي قدره (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين عقدي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/05/16م, وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4630309347) وتاريخ 1446/04/06هـ في القضية المقيدة برقم (4670285995) في المحكمة العامة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) ألف وواحد وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليها الإجمالي قدره (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة من تاريخ 2023/05/18م إلى 2024/05/16م. 2- تعهد وإقرار صادر من المدعية، المتضمن الأحكام العامة في التعامل، والمذيل بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/06هـ حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليها بدفع تسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) ألف وواحد وثلاثون ريال، وأن البينات تتمثل في كشف الحساب وطلب فتح حساب بالآجل، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) ألف وواحد وثلاثون ريال. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وأما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك بينات تتمثل في طلب فتح حساب، مذيل بختم المدعى عليها، وكذلك كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية في المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المديونية، وأما عن طلبها التعويض عن أضرار التقاضي، ولعدم تقديم المدعية بينة تثبت تكبده أتعاب بسبب هذه الدعوى، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: الخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وفقاً لأحكام المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب.، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقها أدناه، ويكون نهالئياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (5,155.41) خمسة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال و واحد وأربعون هللة.، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب.