حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630596954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670692926/1446
رقم الحكم:4630596954
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670692926 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630596954 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670692926 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أولاً: إن موكلته شريكة في (...) شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 1367/10/05هــ، ونسبة ملكية موكلتي في رأس مال الشركة قدرها (3.16%)، وعدد الأسهم (316) ثلاثمائة وستة عشر ألف سهم، من مجموع أسهم الشركة البالغ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين سهم، وقيمة السهم الواحد (10) عشرة ريالات. ثانياً: صدر بتاريخ 1441/04/22هـ حكم من المحكمة التجارية بجدة بافتتاح إجراء (التصفية) للشركة المذكورة أعلاه وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ثم صدر بتاريخ 1442/01/01هـ حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتعيين المدعى عليه أميناً للإفلاس، ومرفق نسخة من الصك في ملف القضية. ثالثاً: حيث إن موكلته شريكة في الشركة محل التصفية، ولها مستحقات وحقوق ورصيد دائن على الشركة، والمتمثلة في أرباح وتوزيعات غير مستلمة خلال السنوات الماضية، وتهدف موكلته لتحديد هذا الرصيد الدائن والمستحقات المالية على الشركة بدقة لتتمكن من تقديم المطالبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وقد طلبنا من المدعى عليه بالتواصل معه هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني الخاص به تسليم موكلته القوائم المالية للشركة، وتقرير المركز المالي، وكشف حساب الشريك الخاص بموكلته، وقد امتنع المدعى عليه عن تسليم تلك المستندات. ونظراً لأن المدعى عليه بصفته أميناً للإفلاس قد امتنع عن تسليم موكلتي المستندات التي تحت يده وفي حوزته، والمتعلقة بالشركة محل التصفية، ولم يمكّن موكلتي من الاطلاع عليها، ونظراً لتعذّر تقديم مطالبة موكلته لمستحقاتها وحقوقها التي على الشركة إلا بعد استلامها للمستندات اللازمة والاطلاع عليها، واستناداً على ما تضمنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وطالب بتمكين موكلته من الاطلاع على المستندات المتمثلة في القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 1367/10/05هـ وحتى تاريخ 1446/07/01هـ، وتسليم موكلته المستندات المتمثلة في القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 1367/10/05هـ وحتى تاريخ 1446/07/01هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي تمثل في صك حكم بتاريخ 1442/01/01هـ في القضية رقم (2838) تاريخ 1441/04/01هـ صادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/29هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى قدم ما نصه ( الدعوى غير صحيحة حيث إنه وبحسب المادة (100) من نظام الإفلاس فإن الأمين لا يسأل بصفته الشخصية، كما إن المادة (97) من نظام الإفلاس تنص على تعليق المطالبات ضد المدين، ومن ناحية الموضوع فقد ذكرنا للمدعية أنه ليس للأمين الصلاحية في تسليمها بيانات المدين وإن على صاحب الطلب تقديم ما يثبت مديونيته حتى يتمكن الأمين من دراستها والتوصية بشأنها). وبعد الاطلاع على ملف القضية وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات عبر النظر في 1- الزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على المستندات المتمثلة في القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 1367/10/05هـ وحتى تاريخ 1446/07/01هـ 2- تسليم المدعي المستندات المتمثلة في القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 1367/10/05هـ وحتى تاريخ 1446/07/01هـ. وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـإن الدعوى غير صحيحة وإنه ليس للأمين الصلاحية في تسليم المدعية بيانات المدين وإن على صاحب الطلب تقديم ما يثبت مديونيته حتى يتمكن الأمين من دراستها والتوصية بشأنها. استناداً للمادة (100) والمادة (97) من نظام الإفلاس، ولما كانت الدعوى مقامة على امين افلاس الشركة وليست مقامة ضد شركة (...) مما يتبين معه عدم انعقاد الصفة بمواجهته بالمطالبة بطلب أحد الشركاء بالاطلاع بالقوائم المالية او تسليمها لكون ذلك من اختصاص الشركة وتقام الدعوى بمواجهة الشركة استنادا لنظام الشركات حيث نصت المادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم - تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس. ، وليس حق من حقوق الشريك في شركة المساهمة طلب تسليم المستندات ولا ينال من ذلك ما استند عليه وكيل المدعي من تطبيق احكام نظام الإفلاس وذلك لكون نظام الإفلاس ينظم العلاقة بين الدائن والمدين ولا يخول امين الإفلاس بالتصدي بتطبيق احكام نظام الشركات في ما بين الشريك والشركة مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتسليمها القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 05/10/1367هـ وحتى تاريخ 01/07/1446هـ. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة والمركز المالي وكشف حساب الشريك الخاص بها للفترة من تاريخ 05/10/1367هـ وحتى تاريخ 01/07/1446هـ. والله الموفق