حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630624116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670511870/1446
رقم الحكم:4630624116
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670511870 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630624116 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670511870 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: 1-تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد (خضار -فواكه) إلى المدعى عليها وقامت المدعية بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعة المتفق عليها إلى المدعى عليها، نرفق للمحكمة عدد (19) فاتورة بمبلغ وقدره (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة، بالإضافة لإلزام المدعي عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها من 01/ 09 / 2024م حتى 07 / 10 / 2024م بمبلغ قدرة (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة 2- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها من تاريخ 12 / 01 / 2024م حتى 27 / 06 / 2024م بمبلغ قدره (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة 3- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين المحامية (...) والمدعية بتاريخ 23 / 03 / 1446هـ، ممهور بختم المحامية وتوقيع المدعية. 4- محرر عادي متمثل في جدولة مديونية مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها بتاريخ 28 / 11 / 2024م وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ، وفيها حضر المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وسألت المحكمة عما استمهلت لإرفاقه فذكرت بأنه تم ارفاق فواتير موقعه من قبل المدعى عليها باستلامها وجدولة مديونية مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها تم ارفاقها عبر النظام، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم و لما كانت المدعية وكالة تـطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (230533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة، بالإضافة لإلزام المدعي عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة، لقاء قيمة البضاعة الموردة وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مجموعة من الفواتير بالإضافة إلى كشف الحساب المتضمن مبلغ يطابق قيمة المبلغ المطالب به، وجدولة المديونية المختومة بختم مؤسسة المدعى عليها، ولكون هذا المستندات موصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن المحكمة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع. وحيث أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث أن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما استند إليه؛ واستناداً إلى الفقرة (الأولى) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة (الثانية والثالثة) من المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات. وأما عن طلبها بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، لقاء أتعاب التقاضي وبما أن دعوى الأتعاب تعتبر من دعاوى التعويض، ولما كانت هذه الدعاوى تقوم على أساس فحص مدى تحقق وتوفر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولما كان الإلجاء للقضاء دون وجه حق يُعد خطأ، وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً، وبما أن المدعى عليها هنا هي من كون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بناءً على وقائع الدعوى الأصلية، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة هي المُناط بها تقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوى الأصلية، تأسيساً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: اولا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230,533.60) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون ألف ريال اتعاب للتقاضي.