حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630611455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670243012/1446
رقم الحكم:4630611455
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670243012 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630611455 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670243012 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن ثمة اتفاق حصل بين المدعي وبين المدعى عليها بموجب عقد التوريد الموقع بتاريخ 2024/01/21م والمتضمن التزام المدعية بتوريد مواد خرسانة وردم للمدعى عليها. هذا وقد التزمت موكلته بتوريد كل الطلبات والفواتير على أن سداد قيمة المواد الموردة كان متفق عليه ومجدول بموجب العقد المذكو، إلا أن المدعى عليها خالفت بنود العقد وتأخرت بسداد الدفعات المستحقة لهم حتى بلغ إجمالي مبلغ المطالبة مبلغاً وقدره (2,947,880.77) مليونان وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. وقد أشعرت المدعى عليها بوجوب السداد أكثر من مرة، كما أن المدعية حاولت إنهاء الموضوع صلحاً من خلال منصة تراضي، إلا أن الصلح قد تعذر بسبب غياب ممثل المدعى عليها وعدم حضوره للجلسة رغم تبلغه بالموعد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,612,458.52) مليونان وستمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد من المدعى عليها على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 2023/11/30م. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/20هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم التبليغ (113620781)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات. بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/01هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم التبليغ رقم (779521591). ثم أفاد المدعي وكالة بأنه يحصر مطالبته بما جاء في المصادقة الأخيرة المتضمنة مبلغاً قدره (2,612,458.52) مليونان وستمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,612,458.52) مليونان وستمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة؛ لقاء التزام المدعية بتوريد مواد خرسانة وردم للمدعى عليها. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني برقم التبليغ رقم (113620781) ورقم (779521591)؛ الأمر الذي تمضي معه المحكمة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً إلى ما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد صادرة من موكلته، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، مستغرقة لمبلغ المطالبة المدعى به، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدّم دفعها لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور ممثلها والإجابة في الجلسة، أو عن طريق إيداع المذكرة الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: "على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، ولما نصت عليه القاعدة الثالثة عشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام العاملات المدنية: "لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان؛ بيان"؛ الأمر الذي تتبين معه المحكمة أن المدعى عليها ناكلة عن الجواب، ومسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للمحكمة حجية المستندات المبينة بعاليه في مواجهة المدعى عليها. بناء عليه، وبما أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي تتبين معه المحكمة أن ذمة المدعى عليها منشغلة بمبلغ المطالبة المبين في منطوق الحكم أدناه، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ شركة (...)العالمية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (2,612,458.52) مليونان وستمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة. والله الموفق.