حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630581685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670699296/1446
رقم الحكم:4630581685
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670699296 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630581685 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670699296 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000.00) خمسة آلاف ريال (...)ي والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم قيام الشركة وبقائها على الورق عدم قيام الشريك المالي بالتزاماته المالية. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم قيام الشركة وبقائها على الورق عدم قيام الشريك المالي بالتزاماته المالية. وقد أرفق المستند التالي لدعواه: السجل التجاري شركة(...) للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية برقم (...) مؤرخ 30/3/1445هـ، مع عقد تأسيسها. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هـ 23/06/1446وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على انشاء شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية بصفتي الشريك المرخص المهني (المحامي) وبصفته الشريك المالي على ان يقوم بكل ما يلزم الشركة مالياً حتى قيامها حسب عقد التأسيس المرفق. قام المدعى عليه بدفع ما يلزم لاستخراج السجلات ولم يقم المدعى عليه بالتزاماته من مقر الشركة وموظفين وسداد القوائم المالية وسداد التأمينات (حيث طلبه بإدخال من هم عن طريقه في التأمينات في الشركة والتزامه بالسداد) وصلت التأمينات الى (ثمانية ألف وخمس مئة) وبقيت الشركة بلا مقر فقط على ورق ولم يقم بالتزاماته المترتبة عليه. قمنا بإرسال اجتماع الجمعية لم يتم حضوره قمنا بإرسال عدة وسطاء لم يفد ذالك وظل يتعنت ويطلب مخالصة مالية أنى لا اطالبه بمال (أجبنا اننا لا نوقع الا على التصفية وتعد هي المخالصة أساسا وفي حال التصفية لا تحتاج مخالصة والشركات تصفى وليس بها مخالصة) رفض كل ذالك وطلبه محل شك وريبه وليس حسن النية قمنا برفع دعوى التصفية وتم الحكم برد الدعوى بالصك المرفق وتسبيبه ان الدعوى ترفع بصفتي شريك وليس بسم الكيان قمنا برفع الدعوى فسخ عقد حيث انه في النظام لدينا لا يوجد خيار التصفية انما فسخ عقد. تم الحكم فيها برفض الدعوى بصك حكم مرفق وتسبيبه ان فسخ العقد ليس ضمن نظام الشركات. قمنا برفع هذه الدعوى من مركز ناجز حيث اننا وجدنا انه يوجد لديهم خيار التصفية. ان بقاء الشركة لا يعود على أي طرف بفائدة وبقائها ضرر محدق وتعطيل علينا وان الخصم لا يريد الدفع والقيام بالتزاماته ولا يريد التصفية ويبرر بطلبات واهية خارجة عن العقل والشرع والنظام وهذا تعمد في الضرر وقصدا فيه ولا نعلم السبب وقد كثرت مبرراته الواهية طوال هذه المدة وكثرت تفوهاته ولدده بهدف تعطيلي والاضرار بي وما نذكره ليس استجداء انما وصف الضرر المتحقق ووصف الامر الواقع والقاعدة (ان الضرر يزال)) فأنا في ضرر متعمد من قبله وما ارجوه إزالة الضرر وكفه. مع العلم إني من المتقدمين للنيابة العامة وتم القبول وموعد الاختبار هو في يوم موعد هذه الجلسة مساء والنظام يمنعنا من الجمع بين الوظيفة والسجل حتى الانفكاك من الشركة. الطلبات: وعليه نطلب تصفية الشركة والتخارج منها لعدم قيامها وعدم التزام الشريك المالي وكوني المتضرر لان نظام المحاماة يمنعني من الجمع بين الوظيفة والشركة وعدم السماح لي بفتح سجل اخر حتى تصفية هذا السجل. جميع الصكوك مرفقة. " وبسؤال المدعي عن حل الشركة أجاب قائلا: أن الشركة لم تحل وأطلب حلها وتصفيتها هكذا أجاب وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: أن الشركة على ورق وأنها لم تعمل في الواقع ولا مانع لدينا من حلها هكذا أجاب ثم جرى مداولة الصلح واصطلح الطرفان على حل شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بالسجل التجاري رقم:(...) هكذا اصطلحا وبعرض الصلح على طرفيه صادقا عليه ولذلك كله. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وإذ اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وإذ لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، والفقرة الثانية من المادة(29) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام به، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث