حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630573223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630573223

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670645694لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630573223 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670645694لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 22 / 6 / 1446هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ قدم مذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: " بموجب الاتفاق المبرم بين المدعية والشركة بتاريخ 22/12/2020م وفقا للمتفق عليه بأن المدعى عليها (يمارس نشاط تسويق وتوزيع الخضار) وحيث يرغب المدعى بالإنتفاع من خدمات الطرف الأول بهدف تسويق وتوزيع منتجات المدعى عليه. - وحيث تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليها بأن يدفع المدعى مبلغ إجمالي (32500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سلمت للمدعى عليه بموجب تحويل بنكي مؤرخ 20/12/2020 الى حساب الشركة المدعى عليها. (مرفق 1) - وبموجب سند قبض موقع ومختوم من الشركة ملك المدعى عليه والمتضمن على سداد المدعي مبلغ وقدره (32500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (مرفق رقم 2) - وعند المطالبة المدعية للمدعى عليه برد أصل رأس المال بالمبلغ المشار اليه لانتهاء مدة عقد الشراكة منذ أكثر من عامين ولم يقم المدعى عليه برد أصل رأس المال بدون عذر أو مبرر على الرغم من المطالبات الودية المتكررة. - وحيث أن الإتفاقيه انتهت منذ ما يزيد عن (7) أشهر ولم يتم رد أصل رأس المال المدفوع المحرر بشأنهم العقد سند القضية الثابت دفع المدعى لهم. وقد طالب المدعي المدعى عليه بدفع المبالغ المدعى بها إلا أنهم ممتنع عن ذلك، - ووفقا لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) - قول رسول الله (لا ضرر ولا ضرار) - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) - القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين). - وبما ان الأموال ثابت تسليمها بموجب حوالات وبوجود العقد وبما ان المال يصان ويحتاط له وقد ثبت انه في ذمة المدعى عليها والعقد قد انتهت مدته وبذلك اطلب إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المترتب في ذمتها - كما أن هناك عملاء متضررين من المدعى عليه وتمت إقامة دعاوى بشأنهم ضده وصدرت ضد المدعى عليه الكثير من الاحكام القضائية. - مما حدا بالمدعى الى اللجوء لفضيلتكم للقضاء بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم اليه المذكور. لذلـــــــــــك. الملتمس من فضيلتكم القضاء بــــــ: -إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (32500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال المشغول به ذمته والذي تسلمها بموجب التحويل والسند القبض"؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمت المدعى عليها مبلغاً وقدره: (32.500) ريال؛ بموجب سند القبض رقم: (...) وتاريخ 22 / 12 / 2020م، وسند القبض رقم: (...) وتاريخ 22 / 12 / 2020م؛ وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستناداً لما نصت عليه القاعدة (33) من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية كامل رأس المال. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (32.500) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حكماً نهائياً بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث