حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630604238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670717312/1446
رقم الحكم:4630604238
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670717312 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630604238 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٧٣١٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت:"إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١) (مواد بناء متعددة الأنواع)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٥٤٩.٩١) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على أن تقوم موكلتي المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء متعددة الأنواع بنظام الآجل للمدعى عليه ثم يقوم المدعى عليه بسداد الثمن لاحقاً)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والمصادقة على صحة الرصيد وكشف الحساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه عن السداد مما أدى إلى (اضطرار موكلتي للجوء للقضاء للمطالبة بحقها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٧٥٠.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي " ويطلب:" إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٤٩.٩١) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٥٠.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي." وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٣٠/٠٦/١٤٤٦) هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً(٧٨١٧٤٦٢٦١)، ثم أحال وكيل المدعية إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها والبينات المرفقة بها، قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٤٩.٩١) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وواحد وتسعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٥٠) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال، فأما الطلب الأول: فتستند المدعية على صحة دعواها على المصادقة المرفقة بالدعوى، ولكون المدعى عليه لم يحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغه بها، ولم يودع مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( ٥١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: إلزام (...) ، هوية وطنية (...)، بان يدفع لـ/ شركة(...) ، سجل تجاري (…) مبلغاً قدره (٢٧,٥٤٩.٩١) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وواحد وتسعون هللة، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث