حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 452001474
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:451002772/1445
رقم الحكم:452001474
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 451002772 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001474 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 451002772 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدين / (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة يطلب فيها افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته؛ نظراً لمرور الشركة باضطرابات مالية في نشاطها مما أدى إلى عدم القدرة على سداد الديون، إضافة إلى وجود أوامر التنفيذ، وليس فيها أصول تكفي لسداد مصروفات المصفي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ثم أصدرت حكمها بتاريخ 03/02/1446، المتضمن بمنطوقه ما يلي : أولاً: بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ثانياً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام الإجراء،. ثم إن لجنة الإفلاس تقدمت للدائرة بطلب اعتماد قائمة الدائنين بحسب البيان التالي:- رقم المطالبة (1) الدائن/ شركة (...) قيمة المطالبة (1,207.50 ريالاً) غير مضمون توصية اللجنة قبول المطالبة. رقم المطالبة (2) الدائن/ (...) قيمة المطالبة (37,003.13 ريالاً) غير مضمون توصية اللجنة قبول المطالبة. رقم المطالبة (3) الدائن/ شركة (...) قيمة المطالبة (209،740 ريالاً) غير مضمون توصية اللجنة قبول المطالبة، وحيث أفادت اللجنة بأنه تم تبليغ جميع الدائنين بالتوصيات، وأنه لم يردها أي اعتراض من الدائنين بما يخص التوصية بالمطالبات المتعلقة بهم، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بتاريخ 1/7/1446 للنظر في الطلب المقدم من لجنة الإفلاس لاعتماد قائمة المطالبات لشركة (...) وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحية الفصل فيه وأصدرت هذا القرار. الأسباب: وبعد الاطلاع على الحكم الصادر بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وقائمة المطالبات المقدمة من لجنة الإفلاس، وحيث نصت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس على أن: (1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة)، كما نصت المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أنه: (1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن وعنوانه ومقدار مطالبته .ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات .ج- الديون القابلة للمقاصة .د- التوصية بشأن كل مطالبة مقدمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير .هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك)، وباطلاع الدائرة على قائمة المطالبات المقدمة، ولما لم يرد للدائرة ما يتبين معه الطعن في القائمة المقدمة أعلاه، وبعد دراسة الدائرة للقائمة أعلاه والمستندات المتعلقة بها، انتهت إلى اعتماد قائمة المطالبات وفق ما ورد أعلاه إلا ما يتعلق بالمطالبة رقم (2) للدائن (...) فإن الدائرة بعد فحص المطالبة تبين أنها ناتجة عن ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (15,428.64) خمسة عشر ألف وأربعمئة وثمانية وعشرين ريال وأربع وستين هللة، والمبلغ الآخر ناتج عن عقوبة التأخر في السداد بمبلغ (21,574.49) واحد وعشرين ألف وخمسمئة وأربعة وسبعين ريال وتسعة وأربعين هللة، ولما كان الثابت أن المدين متعثر، وأن عدم السداد عائد لتعثره في نشاطه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول مبلغ الضريبة دون غرامات التأخير لتصبح المطالبة مقبولة جزئياً بمبلغ (15,428.64) خمسة عشر ألف وأربعمئة وثمانية وعشرين ريال وأربع وستين هللة، ولكل من تم رفض مطالبته كلياً أو جزئياً حق الاعتراض أمام محكمة الاستئناف خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بموجب الفقرة (و) من المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة اعتماد قائمة المطالبات في إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.