حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001355/1446
رقم الحكم:452001452
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001355 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001452 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٣٥٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن / (...) تقدم لهذه المحكمة في ١٤/٠٦/١٤٤٦هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتوكيلات القابضة، ومن ثم جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد؛ وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، وحضر وكيل المدين، وبسؤال الدائن عن بيان طلب موكله أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء (التصفية) للمدين، ونصها ( عدم سداد المبلغ من عام ١٤٤١ وطلب التنفيذ المرفوع على الشركة من عام١٤٤١ بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال سدد منها ٣٠٠.٠٠٠ ريال وتبقى مبلغا قدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال وهو عبارة عن استثمار في العملات الأجنبية) مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته وقواعده. وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس، وما انبثق عنه من لوائح وقواعد،، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع كقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة، ولمّا كان قرار لجنة الإفلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠هـ قد حدّد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يُخوّل الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين بمبلغ (٥٠.٠٠٠)، ثمّ إنه ومن حيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ على أنه: "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً"، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتسعون من ذات النظام نصت على: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، ولمّا كان الطلب الماثل بعد فحصه انصبّ على ممارسته نشاط جمع أموال من مساهمين بُغية تشغيلها والمضاربة بها في سوق العملات ، وبعد التحقق من نشاط المدين وفق خدمات البحث الالكترونية بموقع الوزارة يتبيّن أنّ نشاط المدين خارج عن ترخيص أعماله وبذلك يتضح أنّ المدين مارسَ نشاطه محلّ التعثر دون حصوله على ترخيص يمنحه ذلك الحق، وبالمخالفة للنشاط المرخص له بمزاولته؛ ولمّا كان المُنظم يهدف من تنظيمه لـ(...) الحفاظ على منظومة الاقتصاد، ويُراعي ضرورة حفظ أموال المواطنين والمقيمين داخل الإقليم، وفرض الرقابة على كل ما يتعلق بذلك، وكان المدين زاول النشاط محلّ تعثره دون ترخيص، ويخالف النشاط المرخص له بمزاولته، وكان ذلك الصنيع دليلاً ثابتاً على عدم مراعاة المدين للمصالح المقصودة من التنظيم، وعدم حفظه لأموال الدائنين، ولمّا كان ذلك وكانت المادة التاسعة والتسعون من النظام قد بيّنت أنّ للمحكمة أن تقضي برفض الطلب في حالة ما: "إذا تصرف مقدّم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء" عليه وعلى ما سبق إيضاحه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب افتتاح التصفية للمدين، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدارة برفض طلب التصفية المقدم من الدائن (...) هوية وطنية رقم (...) تجاه المدين شركة (...) للتجارة والتوكيلات القابضة سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوى الإفلاس رقم [ ٤٦١٠٠١٣٥٥] وفق ما تضمنته الأسباب .