حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630473479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670293142/1446
رقم الحكم:4630473479
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293142 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630473479 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٤٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليه وسيط عقاري قام بأعمال الوساطة والسمسرة لصالح موكلتي وقد أخفى كونه وكيل بيع ثم طالب موكلتي بأتعاب الوساطة والسمسرة بمبلغ وقدره (١٤٨,٥٠٠) مئة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، إلا أن موكلتي أثبتت أمام القضاء بأن المدعى عليه وكيل بيع بموجب الوكالة رقم (.....)وتاريخ ٠٢ /٠٩ /١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبموجب شيك الإفراغ الصادر باسمه بصفته وكيل بيع برقم (.....)وتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م وحيث تم إفهام المدعى عليه في جلسة المصالحة وقبل إقامته للدعوى بأن وكيل البيع بموجب الوكالة لا يخوله الحق في استحقاقه أي سعي أو سمسرة، وذلك وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم (١٩/٣/٣) وتاريخ ٠٩ /٠٩ /١٤٣٠هـ، لأن السعي للطرف الثالث الذي وفّق بين البائع والمشتري، فضلاً عن أنه لم يتم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليه كتابياً أو شفهياً على إتمام الصفقة بناء على كونه ساعياً أو وسيطاً، إلا أن موكلتي تفاجأت بعد قيد الدعوى بإخفاء كونه وكيل بيع وادعائه بأنه وسيط عقاري. وحيث صدر الصك رقم (.....) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٦ه من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض دعوى المدعى عليه بناء على كونه وكيل بيع، كما اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة، وحيث نصت المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه " للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة" وحيث تكلفت موكلتي أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وذلك بموجب الحوالة بناء على عقد أتعاب المحاماة المبرم معها بتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٥هـ،نتيجة دعوى المدعى عليه وإصراره على مطالبة موكلتي بمبالغ غير مستحقة وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م على مطبوعات (.....) والمبرم بين مكتب (.....) للمحاماة و المدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠ /٠٤ /١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه اجابت بانها ارفقت ردها عبر النظام وهي كتالي ( نؤكد لفضيلتكم إن صفة موكلي في القضية رقم (٤٥٧١٣٩٥٨٠١) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٧ المقامة منه ضد المدعية كانت (وسيط عقاري) مرخص بموجب رخصة (.......)للوساطة والتسويق الصادرة له وقد أتم الصفقة العقارية بموجب صك العقار الذي تم افراغه باسم المدعية ، وكانت المطالبة محل الدعوى بقيمة الوساطة العقارية المتعارف عليها عرفا: ٢.٥٪ " اثنان ونصف بالمائة "من قيمة الصفقة العقارية وبالفعل تمت الصفقة العقارية ولم يستلم موكلي هذه العمولة من تلك الصفقة العقارية مما ألجأ موكلي لتوكيل محامي و رفع دعوى ضد المدعية وهذا المبلغ ثابت في ذمة ممثل المدعية عرفا وإن لم يكن مكتوبا وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي للسعي فهو من دل المدعي على الأرض وبالفعل تمت الصفقة وبعد ذلك رفض تسليم قيمة السعي ، ولا ينال موكلي أن القاضي لم يحكم له فالأصل أن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليه وماطل دون مسوغ شرعي ولا شك أن مطل الغني ظلم وطالب به موكلي ورفض مدير المدعى عليها الأداء مما أحوج موكلي للشكاية. و لا وجاهة لدعوى المدعية لهذه الدعوى لأن موكلي في الدعوى السابقة كان له حجة و وبينة بإتمام البيع ووجود رخصة الوساطة العقارية و اتفاقه مع ممثل المدعية شفاهة أن السعي سيكون مناصفة بينه وبين المكتب ووافق ممثل المدعية ، ونؤكد لفضيلتكم أن هذا التعامل الثاني مع المدعى عليها حيث قام بتحويل مبلغ السعي فورا بعد إتمام الصفقة الأولى مما أدى لثقة موكلي بالمدعى عليها. ولكون المدعية تدعي بوجود ضرر فإنه بناء على ما جاء بالمادة المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد " ولأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، والمطالبة بالتعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية والدعوى الأصلية المقامة ضد المدعي والمنظورة لدى فضيلتكم هي في أساسها المطالبة بحق السعي ولما جاء بالمادة الثامنة والعشرون من ذات النظام "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر." ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. هذه إجابتي. ) وذكرت بانها اجابت على لائحة الدعوى دون المرفقات فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها على المرفقات بعد الاطلاع عليها وتقديم جواب ملاقي ففهمت ذلك فاستعدت بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى ان يرد عليها وكيل المدعية بعد ذلك بمدة مماثلة رفعت الجلسة . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ٢٠ /٠٤ /١٤٤٦هـ ذكر فيها: نؤكد لفضيلتكم إن صفة موكلي في القضية رقم (٤٥٧١٣٩٥٨٠١) وتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٧ المقامة منه ضد المدعية كانت (وسيط عقاري) مرخص بموجب رخصة (.....) للوساطة والتسويق الصادرة له وقد أتم الصفقة العقارية بموجب صك العقار الذي تم افراغه باسم المدعية ، وكانت المطالبة محل الدعوى بقيمة الوساطة العقارية المتعارف عليها عرفا: ٢.٥٪" اثنان ونصف بالمائة "من قيمة الصفقة العقارية وبالفعل تمت الصفقة العقارية ولم يستلم موكلي هذه العمولة من تلك الصفقة العقارية مما ألجأ موكلي لتوكيل محامي و رفع دعوى ضد المدعية وهذا المبلغ ثابت في ذمة ممثل المدعية عرفا وإن لم يكن مكتوبا وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي للسعي فهو من دل المدعي على الأرض وبالفعل تمت الصفقة وبعد ذلك رفض تسليم قيمة السعي ، ولا ينال موكلي أن القاضي لم يحكم له فالأصل أن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليه وماطل دون مسوغ شرعي ولا شك أن مطل الغني ظلم وطالب به موكلي ورفض مدير المدعى عليها الأداء مما أحوج موكلي للشكاية. ولا وجاهة لدعوى المدعية لهذه الدعوى لأن موكلي في الدعوى السابقة كان له حجة و وبينة بإتمام البيع ووجود رخصة الوساطة العقارية و اتفاقه مع ممثل المدعية شفاهة أن السعي سيكون مناصفة بينه وبين المكتب ووافق ممثل المدعية ، ونؤكد لفضيلتكم أن هذا التعامل الثاني مع المدعى عليها حيث قام بتحويل مبلغ السعي فورا بعد إتمام الصفقة الأولى مما أدى لثقة موكلي بالمدعى عليها. ولكون المدعية تدعي بوجود ضرر فإنه بناء على ما جاء بالمادة المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد " ولأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، والمطالبة بالتعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية والدعوى الأصلية المقامة ضد المدعي والمنظورة لدى فضيلتكم هي في أساسها المطالبة بحق السعي ولما جاء بالمادة الثامنة والعشرون من ذات النظام "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر." ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣ /٠٥ /١٤٤٦هـ: وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، المتمثلة بقيمة أتعاب المحاماة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، ومن حيث الموضوع ، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية والأحكام الصادرة فيها فإن الدائرة رأت عدم تحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليه، فالحق المطالب في الدعوى الأصلية كان ملتبسا فما دام أن ركن الخطأ لم يتحقق وبالتالي لا يوجد موجب لتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة لعدم تحقق القيد الوارد في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث