حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630472114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670485559/1446
رقم الحكم:4630472114
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670485559 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630472114 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٨٥٥٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، وفيها حضر(.....)، هوية وطنية رقم: ( ...)، بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم: ( ....) وتنتهي بتاريخ: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٧هــ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا وذلك بموجب البلاغ رقم: (....)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أرفق عبر محادثة التيمز ما تضمن: (ادعى على المدعى عليها صالون (....) للتزيين النسائي سجل تجاري رقم: (...) أن موكلتي شركة (....) قد باعت للمدعى عليها بداية من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م مستحضرات تجميل بلغ إجمالي مبلغ الشراء (٤١,٩٠٦,٣٢) ريال، واستمر التعامل حتى تبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره: (٢٥,١٣٦,٠٧) خمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال سبعة هللات على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م، إلا أنها لم تقوم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها رغم حلول الموعد، عليه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتهم وهو مبلغ وقدره: (٢٥,١٣٦,٠٧) خمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال سبعة هللات)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًّا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعي، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٥,١٣٦,٠٧) خمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال سبعة هللات، يمثل مبلغ توريد المدعية مستحضرات تجميل للمدعى عليها، واستنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورًا بختم المدعى عليها وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (....) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) شركة شخص واحد سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (٢٥١٣٦.٠٧)خمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال سبعة هللات.