حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630476547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670568089/1446
رقم الحكم:4630476547
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670568089 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630476547 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٦٨٠٨٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (....) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) بثمن إجمالي قدره (١٨٠,١٨٤.٨٩) مائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة، سدد منه (٣٢,٣٥٩.٤٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية في ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبعرض الصلح بين الأطراف قرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٤٧,٩٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفا وتسع مائة ريال، مقسطة على ست دفعات تبدأ الدفعات بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، وتكون الدفعات بيوم خمسة من كل شهر ميلادي، ومقدار كل دفعة (٢٤,٦٥٠) أربعة وعشرون ألفا وست مائة وخمسون ريال، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، والله الموفق." وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال. وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت صلح الأطراف على ما يلي: "أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٤٧,٩٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفا وتسع مائة ريال، مقسطاً على ست دفعات تبدأ الدفعات بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، وتكون الدفعات بيوم خمسة من كل شهر ميلادي، ومقدار كل دفعة (٢٤,٦٥٠) أربعة وعشرون ألفا وست مائة وخمسون ريال، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، والله الموفق." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث