حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630470235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670553892/1446
رقم الحكم:4630470235
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670553892 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630470235 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥٣٨٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ والمنظورة لدى الحادية عشرة بشأن المطالبة بقيمة عقد لعدم التزام الطرف الثاني، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الأطراف ثانيا إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغاً وقدره (٤٧.٩٣٢.٠٠) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-بأن المدعى عليه ماطل في تنفيذ العقد وأحوجه للشكاية مما أدى إلى تكبده أتعاب محاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م والمبرم بين (......) والمحامي(.....) للمحاماة ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب على البنك (......). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) الصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام. وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي والمرفق نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له المحكمة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٤,٧٤٩) أربعة آلاف وسبع مائة وتسعة وأربعون ريالا وذلك يمثل المستقر عرفا دون ما ادعى به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤,٧٤٩) أربعة آلاف وسبع مائة وتسعة وأربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث