حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630505197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356443/1446
رقم الحكم:4630505197
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356443 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630505197 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٦٤٤٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) ،(.....) ، (.....)، (......)، (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد تنازل المدعى عليهم عن حصصهم في شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعي بمبلغ إجمالي قدره(١,٦١١,١٢٠) مليون وستمائة وإحدى عشر ألفاً ومائة وعشرون ريال وذلك بموجب الاتفاقيات المؤرخة في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م لتكون كامل حصصهم لصالح المدعي وينفرد المدعي في حصص الشركة كاملة مقابل قيمة الحصص المثبتة في عقد التأسيس ومنذ تاريخ الاتفاقية وحتى تاريخه لم يقم المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس وطلب الحكم بتعديل عقد التأسيس لشركة (....) سجل تجاري رقم: (...) لتكون كامل حصص المدعى عليهم وعددها (٤٠٠ ) حصة لصالح المدعي وتكون عدد حصص المدعي في عقد التأسيس بعد التعديل هي ألفا ( ٢٠٠٠ ) حصة. وطالب إلزام المدعى عليهم بإثبات ملكية عدد (٤٠٠) حصة لصالح المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في شهادة تسجيل شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) الصادرة على مطبوعات وزارة التجارة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تأسيس معدل لشركة(.....) بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المبرم بين أطراف الدعوى. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١١/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليهم ووكيل المدعى عليهم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على الصحيفة أعلاه. وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أرفق ما نصه: (ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق المذكور على المبلغ المذكور فصحيح جملة وتفصيلاً إلا أن المدعي لم يقم بتسليمهم قيمة التنازل المذكورة في دعواه ويتمثل نصيبه ونصيب موكليه (٩٠٢,٧٦٠ ) تسعمائة وألفا ريال وسبعمائة وستون ريال ولا مانع لديه ولدى موكليه من تعديل عقد التأسيس على النحو المذكور في دعوى المدعي عند تسليمهم قيمة التنازل). ثم أفاد المدعي وكالة بأن الأطراف اتفقوا على الصلح. وبعد الاطلاع على وكالات الأطراف، أفهمت المحكمة وكيل ولي المدعى عليه/(.....)بتقديم الوكالة المشتملة على حق الإقرار بالصلح، وإضافة الولي عن طريق النظام، وإحضاره في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن عقد التأسيس المرفق وصحته؟ أجاب بأنه معتمد لدى وزارة التجارة ومنشور في صحيفة أعمالي. فأفادته المحكمة بإرفاق ما يثبت ذلك بشكل صحيح. كما أفادته بإرفاق جميع الوكالات الصحيحة المخولة لحق الصلح للأطراف جميعاً، وبيان من يمثل نفسه أصالة أو وكالة. وبسؤال المدعى عليها/ (......) عن موافقتها على دعوى المدعي فأفادت بعدم معارضتها على الصلح. وبسؤال ولية المدعى عليه (......) وهي/ (......) عن موافقتها على الصلح؟ فأجابت بعدم ممانعتها لذلك. بناء عليه، رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعي بأنه أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية. وأشارت المحكمة إلى اطلاعها عليه بناء عليه قررت إثبات الصلح المبرم بين الأطراف ونصه: (أولاً: التزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركة لصالح المدعي(.....) إقامة رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فإذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التأسيس بواسطة الجهة المختصة. ثانياً: التزام المدعي بتسليم المدعى عليهم قيمة التنازل الواردة في الدعوى وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمائة وألفا ريال وسبعمائة وستون ريال، على أن يكون ذلك بعد تعديل عقد التأسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم أو بواسطة الجهة المختصة). بناء عليه، وبعد الاطلاع على صلاحية حق الصلح لجميع الأطراف قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من البين أن أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبط الجلسة المبين بعاليه ونصه: (أولاً: التزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (.....) (سجل تجاري رقم: (...))، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركة لصالح المدعي (.....) إقامة رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فإذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التأسيس بواسطة الجهة المختصة. ثانياً: التزام المدعي بتسليم المدعى عليهم قيمة التنازل الواردة في الدعوى وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمائة وألفا ريال وسبعمائة وستون ريالاً، على أن يكون ذلك بعد تعديل عقد التأسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم أو بواسطة الجهة المختصة)، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث نصت المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: "يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه"، وحيث طلب أطراف النزاع إثبات ذلك صلحاً، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح المبرم بين الأطراف، واعتباره نهائياً، وملزماً، ومنهياً للنزاع بين الأطراف وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف ونصه: (أولاً: إلتزام المدعى عليهم/ بتعديل عقد تأسيس شركة (.....) تجاري رقم: (...)، وذلك بتنازلهم عن كامل حصصهم في الشركة لصالح المدعي/ (.....) إقامة رقم: (...) خلال يومين من تاريخ صدور الصك، فإذا لم يتم الالتزام بذلك فيتم تعديل عقد التأسيس بواسطة الجهة المختصة. ثانياً: إلتزام المدعي بتسليم المدعى عليهم قيمة التنازل الواردة في الدعوى وقدرها (٩٠٢,٧٦٠) تسعمائة وألفا ريال وسبعمائة وستون ريال، على أن يكون ذلك بعد تعديل عقد التأسيس، سواء كان التعديل بواسطتهم أو بواسطة الجهة المختصة)، واعتبار هذا الصلح نهائياً، وملزماً، ومنهياً للنزاع بين الأطراف. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث