حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630486749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670573867/1446
رقم الحكم:4630486749
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670573867 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630486749 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٧٣٨٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (.....) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد باعت على المدعى عليها مستلزمات طبية بثمن وقدره (٢٩,٦٧٣.٦١)، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٦٧٣.٦١) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وإلى كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة البضاعة التي باعتها على المدعى عليها ولم تسدد ثمنها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب والمصادق عليها بختم المدعى عليها واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى للمدعية وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (.....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩,٦٧٣.٦١) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وواحد وستون هللة.