حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630471742

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670454955/1446
رقم الحكم:4630471742
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670454955 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630471742 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٤٩٥٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي:(......) المدعى عليه:(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا وذلك بموجب البلاغ رقم: (....)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي طالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١١,٥٢٦.٥) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. يمثل ثمن توريد المدعي مواد نظافة لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي؛ وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١,٥٢٦.٥) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، يمثل قيمة توريد المدعي مواد نظافة لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته والمتمثلة في مصادقة رصيد بمبلغ (٧,٦٠٢.٧٥) سبعة آلاف وستمائة وريالان وخمسٌ وسبعون هللة ممهورة بختم منسوب إلى المقهى العائد للمدعية، بالإضافة إلى كشف حساب صادر من المدعي وممهور بختم مؤسسته بمبلغ المطالبة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسة المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١.٠٠٠) ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بإلزام المدعى عليها (.....) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره(١١٥٢٦.٥٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (.....) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره(١٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث