حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630815731

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570789987/1445
رقم الحكم:4630815731
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570789987 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630815731 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570789987 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية رقم (...) والوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن بتسليم مفتاح وذلك في (...) مشروع (...) لعدد 6 مباني، لمدة (90) يوما، ابتداء من تاريخ 27/ 02/ 1445هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/ 02/ 1445هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,427,963) خمسة ملايين وأربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/ 05/ 1445هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليها رقم (...) تاريخ 12/09/2023م مذيل بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطالبة مالية على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 16/11/2023م بمبلغ (155,000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال. 3- محرر عادي متمثل في مستند يثبت إقرار بالأعمال. 4- محرر عادي متمثل في خطابات بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 28/10/1445هـ وفيها: في جلسة اليوم لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 18/12/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب :- 1 – (بداية لا يوجد عقد موقع بين الطرفين وإنما قام المدعي ببعض الأعمال قبل التوقيع على العقد واعتماده وطبقا لقاعدة من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فإنه يعاقب المدعي بحرمانه من مقابل الاعمال التي قام بها. 2 - نص في العقد الذي كان يجري التفاوض عليه على الآتي في البند الثاني عشر على أن (1) - يتم دفع المستحقات على دفعات مرحلية بعد اعتمادها من ممثل الطرف الأول بالمشروع واعتماد الأعمال من قبل الاستشاري المعين من وزارة الإسكان حسب البند الثاني عشر الفقرة الأولى من العقد المزعوم والغير موقع من المدعى - 2 - يقوم الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة بنسبة 10 بالمئة من قيمة العقد الإجمالية عند توقيع العقد بين الطرفين مقابل ضمان بنكي أو شيك مصدق من البنك يقدمه الطرف الثاني ولم يتم ذلك ... - يدفع الطرف الأول المستحقات للطرف الثاني بموجب مستخلصات وفق مرحلة التنفيذ المعتمدة من استشاري المشروع المعين من وزارة الإسكان بناء على البند الثاني عشر الفقرة الأولى) -3 والمدعي لم يقدم خطاب الضمان ولم يتم اعتماد أي مستخلص من قبل المدعى عليها. 4 - ما يدعيه المدعي من أن قيمة الاعمال هي (155,000) مائة وخمسة وخمسون الف ريال فهو غير صحيح كون القيمة الحقيقية للأعمال التي قام بها المدعي هي مبلغ (17,042.03) سبعة عشر ألف واثنان واربعون ريال وثلاثة هلله وذلك طبقا لتقرير الاستشاري المعتمد والمعين من وزارة الإسكان. وختم بطلب رد الدعوى وإلزام المدعي بأتعاب التقاضي وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ووردت مذكرة من المدعي في 19/12/1445هـ ذكر فيها: أولا- ذكر وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجـد عقد موقع بين الطرفين ثم عاد لمناقشة بنود العقد.. و هـذا القول مردود عليـه وغير صحيح، حيث يوجـد عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 12/09/2023 م برقـم عقـد (....) عبارة عن عقد مقاولة من الباطـن تسليم مفتاح لمشروع الاسكـان التنمـوي لعدد (6 مباني) ومـدة تنفيذه 90 يوماً وقيمته الاجمـالية (5,427,963) مليـون ريال سعودي والبينـة في ذلك هو العقد المحرر على ورقيات المدعى عليها وختمها وتوقيعها والذي سبـق إرفاقه في مستندات الدعوى ، اضافة الى المخاطبات المعتمدة بين الطرفين والتي تثبت أنه يوجد علاقة تجارية وتعاقدية مع المدعى عليها فكيف يزعم وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعامل بينما مضمون الخطاب يوضح أنه يوجد اعمال بالموقع بين الطرفين. وما يثبـت عـدم صحـة دفع وكيل المدعـى عليه هـو أنه قـام بالدفـع بعـدم وجـود عقد مبرم بيـن الطرفيـن ثـم بعد ذلك قام بمناقشـة بنـود العقـود في مذكرته بالفقرات (ثانياً وثالثاً) وهـذا الأمر يثبت صحـة العقـد كما جاء في المادة 29 ف/2 من نظـام الاثبات، ثانياً- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من عـدم استحقاق المبـلغ إشـارة الى ما قدمـه وكيل المدعى عليـه من عدم استحقاق المدعي المبلـغ نظراً لعدم تقديمنا خطاب ضمان أعمال، وبالإجابة على ذلك وما يثبت تضـارب الأقوال هـو أن وكيل المدعى عليه زعم بعدم الاستحقاق في بداية مذكرته ثم اختتم مذكرتـه أن الأعمال المنفذة تبلـغ قيمتهـا (17,042,03) ريـال سعودي، وهـذا الأمر يبين بشكل دامغ تضـارب أقوال المدعى عليها وتناقضها. ورداً على ما قدمه وكيل المدعى وما يثبـت صحة الأعمال المنفذة وقيمتها هو رسائل البريد الالكتروني الصادرة من المدعى عليهـا بتاريخ 13/09/2023 م والتي تضمنت طلب المدعى عليها بمشاركة تقرير العمل وطلبهم بتقديم فاتورة بذلك وسيتم تحويلها في أسرع وقت إضافة الى رسالة البريد الأخرى الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 14/10/2023م والتي تم طلب أيضا تقديم تقرير للعمل وإرسال الفاتورة في أسرع وقت، وعليـه قمنا بإرسال الفاتورة بتاريخ 16/11/2023 م مفصله حسب البيان بكافة الاعمال المنفذة بالواقع وقيمتها. وهذه الرسائل ذات حجيـة على المدعى عليه حسب ما نصه العقد المادة الأولى الفقرة الثانية المراسلات والاشعارات. وهـذا الامر يبين أن ما ذكر في مذكرة وكيل المدعى عليها ليس إلا تضليلاً لواقـع الحال فلا يعقـل ألا يكون هناك أعمال منفذة بالمشـروع وتقوم المدعى عليها بإرسال ايميلات تطلب منا تقديم فواتير الأعمال المنفذة علاوة على ذلك إقرار وكيل المدعى عليها بوجود أعمال منفـذة بالموقع ولم يذكرها قيمتها كاملة بل أجتزأ منها جزء من البند فقط وحقيقة الواقع أن ما نفذ بالموقع بموجب المستخلص والواقع الفعلي للمشروع يقدر بمبلغ (155,000) ريال سعودي وليس كما ذكر وبيانه تفصيلاً في المستخلص. وعقدت المحكمة جلسة في 02/02/1446هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر: ((أولاً- بخصوص ادعاء المدعى عليه وكالة بوجود عقد موقع بين الطرفين: إن ما أورده المدعي حول وجود عقد مبرم بتاريخ 12/09/2023 برقم عقد (...) غير صحيح. نؤكد لأصحاب الفضيلة أن المدعي لم يقم بتوقيع العقد المزعوم، ولم يقدم أي ضمان بنكي، مما يعد مخالفة لشروط التعاقد. الأعمال التي يدعي المدعي أنه قام بتنفيذها كانت من تلقاء نفسه ودون التوقيع على العقد ودون توفير الضمانات المطلوبة. أما بالنسبة للمخاطبات المذكورة، فهي لا تشكل دليلاً على وجود عقد مبرم بين الطرفين، بل هي مجرد تبادلات غير ملزمة. ثانياً- بخصوص ادعاء المدعي بعدم استحقاق المبلغ المذكور: إن ما أورده المدعي حول قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (155,000) ريال سعودي غير صحيح. بناءً على تقرير الاستشاري المعتمد، فإن قيمة الأعمال المنفذة تقدر بـ (17,042) ريال سعودي فقط. هذا التقرير يعد بينة قاطعة على قيمة الأعمال الفعلية المنفذة. أما بشأن طلبات تقديم الفواتير عبر البريد الإلكتروني، فإنها كانت بهدف مراجعة وتقييم الأعمال المنفذة وليس إقراراً بصحة المبلغ المطالب به من قبل المدعي. ثالثاً- بخصوص اتهام المدعي لنا بالمماطلة: إن المدعي لم يلتزم بشروط التعاقد الأساسية ولم يقدم الضمانات المطلوبة. علاوة على ذلك، فإن الأعمال التي قام بها المدعي كانت دون موافقتنا ودون توقيع العقد، مما يجعل مطالبه غير مستحقة وغير مبنية على أسس قانونية. وختم بطلب رفض الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 04/04/1446هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، عليه قررت المحكمة ندب خبير للاطلاع على الأعمال المنفذة من قبل المدعي وتقدير قيمتها. وعقدت المحكمة جلسة في 08/06/1446هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وتبين خروج وكيل المدعى عليها عن الجلسة، وأرفق الخبير تقريره المتضمن: (بعد دراسة القضية بتأني وبعد مراجعة اقوال ومستندات كل من المدعي والمدعي عليه, وبعد عمل اجتماع استمر لمدة ( ساعة ونصف ) بين كل من المدعي والمدعي عليه, وبعد الاطلاع على بنود ومستندات القضية وطلب مستندات إضافية من كل من الطرفين المدعي والمدعي عليه, وبعد دراسة العقد بين الطرفين ودراسة حساب الكميات المذكور في العقد بين الطرفين. وبعد متابعة اعمال الموقع من خلال الصور والفيديو المرسلة من كل من الطرفين، وبعد الاطلاع على مراحل المشروع من خلال قروب على برنامج الواتساب قد عمل بين المدعي والمدعى عليه وبعد تقدير وحساب الكميات الهندسية من خلال بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين توصلنا الى التالي. قد توقف العمل من قبل المدعي بتاريخ 14 أكتوبر ۲۰۲۳ لنشوب خلاف بين المدعي والمدعي عليه لعدم صرف المستحقات المالية بناء على بنود العقد. ه البنود المذكورة ادناه متفق عليها في العقد: . بند (اعمال الحفر والردم ومكافحة النمل الأبيض أسفل الاساسات) بند (أعمال الاساسات خرسانة عاديه بسمك 5 سم) بند (الأعمال الصحية والميكانيكية) بناء على ذلك يعوض المدعي بمبلغ بلغ إجماليا. (40,177.68)) ريال سعودي (أيضا يعوض المدعي لأعمال تجهيز الموقع ورواتب الموظفين المذكورين في العقد المتفق عليه بين الطرفين بمبلغ بلغ إجماليا .. (50,000) ريال سعودي) (المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي هو: ( 90,177.68 ) ريال سعودي)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلبه رفض الدعوى وبناءً على تقرير الاستشاري المعتمد، فإن قيمة الأعمال المنفذة تقدر بـ 17,042 ريال سعودي فقط. هذا التقرير يعد بينة قاطعة على قيمة الأعمال الفعلية المنفذة، أما بشأن طلبات تقديم الفواتير عبر البريد الإلكتروني، فإنها كانت بهدف مراجعة وتقييم الأعمال المنفذة وليس إقراراً بصحة المبلغ المطالب به من قبل المدعي. ولما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد أعمال مقاولة من الباطن في إنشاء وحدات سكنية، ولما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وما دفع به المدعى عليه تبين للدائرة تناقضه في جوابه من إنكاره للعلاقة ومن ثم يستند على تقرير استشاري كما أن المراسلات تخالف ما يذكره، ولحاجة الدائرة لندب خبير استنادا للمادة (110) من نظام الإثبات وحيث قدم أثبت تقرير الخبير استحقاق المدعية لجزء من مطالبتها بناء على ما تم تقديمه من مستندات متمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وإقرار بالأعمال وخطابات، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال أركان التعويض الثلاثة واستنادا للمادة السابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) وبما أن المدعي دفع تكاليف الخبير ابتداء واستحق جزءا من مطالبته فإن الدائرة تحمل المدعى عليها جزءا من تكاليف الخبير التي دفعها المدعي بمقدار ما خسره من القضية وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (90,177.68) تسعون ألف ومئة وسبعة وسبعون ريال وثمان وستون هللة. ثانيا: رفض طلب أتعاب التقاضي. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (4,683.42) أربعة آلاف وستمئة وثلاثة وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة مقابل أتعاب الخبير. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630815731 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570789987 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/6/1446هـ القاضي أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (90,177.68) تسعون ألف ومئة وسبعة وسبعون ريال وثمان وستون هللة. ثانيا: رفض طلب أتعاب التقاضي. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (4,683.42) أربعة آلاف وستمئة وثلاثة وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة مقابل أتعاب الخبير، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه المتضمن أولا: عدم صحة تقرير الخبير : اعتمد الحكم المعترض عليه على ما ورد في تقرير الخبير الذي نص على " أيضا يعوض المدعي الأعمال تجهيز الموقع ورواتب الموظفين المذكورين في العقد المتفق عليه بين الطرفين بمبلغ بلغ اجماليا (50,000) ريال سعودي" حيث نفيدكم بأن العقد المشار له في تقرير الخبرة، لم يحوي أي بند ينص على التزام المستأنف بدفع أي رواتب، أو تجهيزات الموقع، مما يبطل معه استحقاقهم لهذا المبلغ. ثانيا: نواقص في تقرير الخبرة نفيد فضيلتكم بأن الخبير المكلف في القضية، لم يصدر تقريرا شافيا كافيا، حيث أنه لم يفصل المبالغ وكل مبلغ وما يخصه، فضلا عن كونه لم يشير إلى بنود العقد الذي اعتمد عليها، مما يجعل تقريره حري بالرفض. واختتم بطلب ما يلي: 1- قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ 40177.68 ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق. 2- واحتياطا وإلزام الخبير بتوضيح مستنده الذي اعتمد عليه في حساب مبلغ (50000) ريال ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها في جلسة الاثنين 3/9/1446هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدعي أصالة (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها (المستأنفة) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة في النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (.....) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها من طعن في تقرير الخبير، إذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/6/1446هـ في القضية رقم 4570789987 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع/ للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره تسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وثمان وستون هللة (90,177.68) ثانياً: رفض طلب أتعاب التقاضي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع/ للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنتان وأربعون هللة (4,683.42) مقابل أتعاب الخبير ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث