حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630463686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630463686

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670230264لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630463686 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670230264لعام 1446هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ في 21/2/2018م، على أن تقوم المدعى عليها بتقديم خدمة الرسائل النصية بالجملة وعدد الرسائل (200,000,000 رسالة قيمة كل رسالة 0.04 هللة، وان قيمة العقد مبلغ وقدره (8,000,000 ريال)، تدفع على دفعات والخدمة عبارة عن أن يربط موكله أجهزة بمركز إرسال الرسائل الخاصة بالمدعى عليها ليتمكن من تقديم خدمة الرسائل للغير من خلال هذا الربط التقني. وحيث أن الدفعات تدفع مقدماً وتسدد عند اقتراب رصيد المحفظة من النفاذ فتقوم المدعى عليها بإصدار فاتورة بعد أن يقوم موكله بالسداد وتحصل المدعى عليها على قيمة الدفعة ثم تقوم بشحن المحفظة الخاصة بالمدعي بالرسائل الموازية لقيمة الدفعة على أن يتم استنفادها قبل نهاية العقد الحالي. واستمرت العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي والتزام ببنود العقد كما هي من تاريخ التعاقد حتى موطن الخلاف والذي سيتم ذكره لاحقاً في صحيفة الدعوى الماثلة. وبتاريخ 12-11-2018م قام موكله بتحويل مبلغ ومقداره (800,000 ريال بموجب حوالة بنكية كما جرت عليه العادة في التعامل بين الطرفين على أن يتم شحن المحفظة بعدد من الرسائل مقدارها (19,047,616) تسعة عشر مليون وسبعة وأربعين ألف وستمائة وسته عشر رسالة، وبالفعل تم تحويل المبلغ واستلمته المدعى عليها وقامت بشحن المحفظة. إلا انه بتاريخ 2-12-2018م، منعت المدعى عليها موكله من الدخول على المنصة لإرسال الرسائل حيث تم استهلاك عدد من الرسائل مقدارها (3,152,235 رسالة وقيمتها (164.184,75). والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها ولم تمكن موكله من استخدام الرسائل عددها (15,895,381 رسالة) خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون رسالة وقيمتها (635,815.25 ريال ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره (635,815.25 ريال) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة عن قيمة مقابلة لعدد الرسائل ( 15,895,381 رسالة خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون رسالة لم ينتفع بها موكله ولم يستلمها وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (63,518) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والمؤرخ في 2018/02/21 و المتضمن بنود الاتفاق والممهور بختم منسوب للطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/19هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد اصطلح الطرفان على (أقر أنا المذكور بياناتي بعاليه بصفتي الأصلية: في الدعوى المقامة مني بصفتي مالك مؤسسة/(.....) ضد شركة(.....) بشأن تقديم (خدمة الرسائل النصية القصيرة بالجملة)، والتي تتمثل المطالبة المالية للعقد المؤرخ في 21/2/2018. إجمالي المطالبة فيها بمبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة. في القضية رقم (4670230264) بتاريخ 30/2/1446هـ بالمحكمة التجارية بالرياض. وبتاريخ 14/11/2024م تم إصدار الشيك المصدق رقم (....) باسم/(....) ، والمسحوب على البنك بمبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وعليه أقر بأني قد استلمت الشيك المصرفي المصُدر برقم (...) وتبعاً لذلك فإنني أبرئ ذمة شركة(....) إبراء شاملاً عن الحقوق المالية بخصوص هذه القضية الواضح بيانها أعلاه. وأقر بأني لا أطالب الشركة بأي حقوق تخص هذه القضية، وإني بعد استلامي للشيك المصُدق، فإنني متنازل عن الدعوى بالقضية رقم (4670230264) والمنظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض. وأقر وأثبت هذه المخالصة امام القضاء لإثباته وامضائه ولا أطالب بقيمة هذه المبالغ ضد شركة (...) في هذه القضية) وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة عن قيمة مقابلة لعدد الرسائل ( 15,895,381 رسالة ) خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون رسالة لم ينتفع بها موكله ولم يستلمها وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (63,518) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث