حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630487545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670543894/1446
رقم الحكم:4630487545
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670543894 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630487545 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670543894 لعام 1446 ه ـ المدعي: شركة (....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعية بشراء عدة منتجات على ثلاث طرود في الفترة من 01/10/2023م إلى 12/05/2024م، وقامت بتجميع هذه الطرود في مخازن المدعى عليها بعد أن استلمتها المدعى عليها وتأكدت أنها ليست من الشحنات الممنوعة وصورت كل منتج على حده وقامت شركة الشحن بشحنها وانتظرت المدعية استلام الطرود لكنها لم تستلم أي طرد من الثلاثة دون معرفة السبب مع ذكر الشركة في منصتها أن موعد وصول الشحنة بين 35 إلى 45 يوم من تاريخ الشحن! حيث قامت المدعية بكل ما هو مطلوب منها والمتمثّل في سداد الرسوم وعدم شحن منتجات ممنوعه أو مخالفة، ولكن لم يتم تسليمها ما تم شحنه منذ أكثر من خمسة أشهر إلى الآن والبضاعة انتهى وقتها، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد المبلغ المستحق للمدعية في ذمتها وقدره (44,058) أربعة وأربعون ألفاً وثمانية وخمسون ريالاً قيمة البضائع المستوردة، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن مجموعة من الفواتير على مطبوعات(....) وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/26هـ وفيها: حضر ممثل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: الفواتير بين المدعية وبين شركة (....) حيث أن المدعية اشترت البضاعة من (....) والتزمت المدعى عليها بنقلها بعد استلامها، وطلب إلزامها بسداد المبلغ الذي دفعته المدعية (....)والذي يمثل رأس مال البضاعة، وجميعها مرفق بملف القضية وحصر بيناته عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث شيَّد المدعي دعواه مُبتَغيا منها إلزام المدعى عليها برد المبلغ المستحق للمدعية في ذمتها وقدره (44,058) أربعة وأربعون ألفاً وثمانية وخمسون ريالاً قيمة البضائع المستوردة من (....) وذلك لأن المدعى عليها التزمت بنقلها، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد نقل، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) بتاريخ 15 / 8 /1441هـ- وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعية تطلب رد المبلغ المستحق لها مقابل قيمة البضاعة المستوردة، ولما كانت البينة على المدعى ولكنها تقدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير الصادرة على مطبوعا : (....) ولما كان هذا المبلغ وفقا لهذه الفواتير ووفقا لما قرره وكيل المدعية ثابت في ذمة شركة (....) وليس في ذمة المدعى عليه مما لا تجد معه الدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليه به، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المدعية لم تثبت قيام علاقة النقل بينها وبين المدعى عليها مما تكون هذه الدعوى غير منتهضة على أساس شرعي أو قانوني صحيح، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (4670543894)، والمقامة من المدعية: [شركة (.....)شركة شخص واحد ] سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعى عليها: [شركة (....)] سجل تجاري رقم : (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.