حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630490010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670172679/1446
رقم الحكم:4630490010
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670172679 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630490010 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٢٦٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه (......) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٣م اتفقت موكلتها مع المدعى عليه على توريد (مستلزمات صحية) بثمن إجمالي قدره (٥,٣٠٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٠٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م إلى ١٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م متضمن مبلغ قدره (٥,٣٠٨.٧) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال وسبع هللات ممهور بتوقيع للمصادقة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٤/١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تتضمن (أنه لا صحة فيما جاء بدعوى المدعية فلم يقم موكله بالاتفاق معها على أن تورد مستلزمات صحية بقيمة (٥,٣٠٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وأما بشأن مطابقة الرصيد فهي صادرة عن المدعية مما تعد من قبيل صناعة الدليل لنفسها ولم تتضمن أي توقيع منسوبا لموكله وما تضمنه من توقيع لا يعود لموكله وطالب برد الدعوى) وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة غير صحيح ما ذكره وأن التوقيع عائد لهم وبسؤالها عن هل موكلك يقبل يمين المدعى عليه النافية استمهلت للرد. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/٠٥/١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت من اجله اجابت قائلة اطلب توجيه اليمين النافية من المدعى عليه ولتبليغ المدعي عليه عن أداء اليمين قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/٠٥/١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وحيث طلبت المدعية توجيه اليمين النافية إلى المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين على نفي الدعوى؟ قال: أنا لن احلف لكوني لست من يستلم البضائع ولا أعلم عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٠٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي لقاء قيمة التوريد، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتها في: نفيه للتعامل والتوقيع من قبل موكله مع المدعية، وبما أن المدعية وكالة طلبت توجيه اليمين النافية للمدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/ ١٤٤٦هـ وبما أن المدعى عليه أصالة حضر ولم يقدم جواباً ملاقياً وامتنع عن أداء اليمين مما تعده المحكمة نكولا منه عن أدائها، واستناداً للمادة (٩٨) من نظام الإثبات، والمادة (١٠٣) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه(....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٥,٣٠٨) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث