حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630444048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670396932/1446
رقم الحكم:4630444048
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670396932 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630444048 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670396932 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1439/08/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أطباق ثرموفومنج) عدد (80 كرتون)، بثمن إجمالي قدره (4,767) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون ريال سدد منه (3,267) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وستون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، تضمنت إقرار المدعى عليه بوجود مبلغ (3000) ثلاثة الآف ريال للمدعية في ذمته، ممهور بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ 2020/06/30م. 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعية، تضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع وختم المدعية، بتاريخ 2022/12/20م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/15هـ وفيها: حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها مطابقة رصيد وكشف حساب وفاتورة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله وهذه قرينة مقوية لجانب المدعية ، وقد تقدم ممثل المدعية ببينته والمتمثلة في مصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة الآتي: إلزام المدعى عليه (....) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) وشركاه المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال.