حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630455537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670455792/1446
رقم الحكم:4630455537
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670455792 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630455537 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٥٧٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (.....) شركة شخص واحد المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات إنارة عدد (٨) بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سدد منه (١٩,٦٨٣) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٨,٩٥٦.٠١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال وهللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في (٢) فاتورة ضريبية من المدعية لمؤسسة(.....) مذيلة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (......) ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية لمؤسسة(.....) للتجارة من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية عن طريق مصرف (....) اسم المستفيد المدعية بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال تتثمل في قيمة آخر لسداد للمدعية من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: يحيل على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالمبلغ الذي لم تسلمه المدعى عليها نظير توريد المدعية أدوات إنارة لها، كما تعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٨,٩٥٦.٠١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و واحد هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٨,٩٥٦.٠١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال وهللة، وقدم في سبيل أثبات طلبه (٢) فاتورة ضريبية، كشف حساب، حوالة بنكية والتي تثبت انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مالم تثبت العكس وتثبت السداد، لذا فإن ما تم تقديمة من محررات حجة تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك استناداً على المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها فإن هذا بمثابة إسقاط حقها في هذه الدعوى إذ لو أن لها حق لتمسكت في إثباته وذلك استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في مدى استحقاق المدعية للتعويض من عدمه فترى المحكمة استحقاق المدعية للتعويض وذلك استناداً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (.....) ، صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) ومالكة مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨,٩٥٦.٠١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال و هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/(....) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) ومالكة مؤسسة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٨٩٦) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال نظير مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.