حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630463469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670537314/1446
رقم الحكم:4630463469
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670537314 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630463469 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٧٣١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (٥١) (مناديل وجه، ورق تنشيف، مناديل (.....)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٧٠٩.٢٥) أربعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريال وخمسة وعشرون هلله، سدد منه (٢,٠٠١.٤٥) ألفان وواحد ريال وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد وفواتير شرائية). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢,٧٠٧.٨٠) ألفان وسبع مئة وسبعة ريال وثمانون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل مؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٩هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته أجاب بلا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢,٧٠٧.٨٠) ألفان وسبع مئة وسبعة ريال وثمانون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة، ولما قدم المدعي وكالة من كشف الحساب بكامل مبلغ المطالبة والمختتمة من المؤسسة المدعى عليها، ولما كان حجة على المدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما بالنسبة لطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، لأن هذا الطلب مبني على المطالبة بالتعويض عن الضرر والمطالبة بالتعويض لابد لها من توفر أركانها وهي الخطا والضرر والعلاقة السببية، ولأن الضرر في هذه المطالبة إنما يكون ببذل المال للوكيل لا أصل التوكيل ولم يثبت المدعي بذل المال للوكيل مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (....) بموجب الهوية الوطنية (...) أن يدفع للمدعية شركة (....) ه سجل تجاري رقم (...)، مبلغاٌ قدره (٢,٧٠٧.٨٠) ألفان وسبع مئة وسبعة ريال و ثمانون هلله، كما حكمت برفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي.