حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630507680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670363477/1446
رقم الحكم:4630507680
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670363477 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630507680 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٣٤٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ على أن أقوم بـ(الترافع عن المدعى عليه بدعوى مضاربة) في الدعوى المقامة من (....) ضد (....) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧٠٠٢٤٣١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن المطالبة بـ(إن موكلي اتفق مع المدعى عليه وبتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٢ على الدخول معه بشراكة وهي مضاربة في مجال ( المتاجرة بالأغنام ) وتضمنت بنود الاتفاق ما يلي أولا أن يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال دون القيام بأي عمل. ثانياً أن يقوم المدعى عليه بالمتاجرة بالمبلغ المذكور دون أن يزيد عليه مبلغ مالي. سادساً في حال وصلت الخسائر من رأس المال لمبلغ ٣٠ ٪ يتوقف المدعى عليه مباشرة عن التصرف بباقي المبلغ ، وعلى هذه البنود جرى توقيع الاتفاق واستلم المدعى عليه رأس المال ، ولم يتلزم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ثم بعد مضي أكثر من سنة تواصل مع موكلي وأبلغه أنه خسر المبلغ والمتبقي من رأس المال سبعون ألف ريال استلمها موكلي على دفعات ، وقد سألته موكلي عن سبب الخسارة التي يدعيها وعن دفاتر المحاسبة ولم يفصح لموكلي على شيء من ذلك فبناءً عليه ولأن المدعى عليه قد فرط في اعداد الحسابات كل ثلاثة أشهر وفرط أيضاً في التوقف عن التجارة حينما وصلت إلى ٣٠ ، وادعى الخسارة ولم يثبتها أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال المدفوع وقدره ثمانون ألف ريال ، هذه دعواي) لصالح (.......)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي متى صدور الحكم، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: اتمام العمل، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (.....) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركة التبليغ رقم (.....) فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. وبسؤال المدعي أصالة عن تفاصيل اتفاقه مع المدعى عليه فأجاب بقوله: إنني محام مرخص وقد اتفقت مع المدعى عليها على أن اترافع عنه في القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٤٣١٤ على أتعاب قدرها ١٠ آلاف ريال مستحقة لي سوا كسبت القضية أو خسرتها. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قرر بقوله: لا بينة لدي وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. هكذا قرر. وقررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين النافية إليه وأنه إن لم يؤدها (.....) ناكلا ويجرى عليه المقتضى الشرعي والنظامي. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (.....) سجل مدني رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بتاريخ الجلسة بالبلاغ رقم (....) والبلاغ رقم (....)، فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. كما تشير الدائرة إلى تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين النافية والحاسمة إليه فتبلغ بها بحركة التبليغ رقم (....) وتخلف عن الحضور، وعليه عدته الدائرة ناكلا عن اليمين. وبسؤال المدعي عما يود إضافته فاكتفى بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية والبينات المرفقة فيه، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال يتمثل في أتعاب المدعي المستحقة له لقاء ترافعه عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية رقم ٤٥٧٠٠٢٤٣١٤ المنظورة والمحكوم بها من هذه الدائرة والمؤيد حكمها من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، وبهذا يتبين اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغه مما حدا بالدائرة إلى السير في الدعوى بحقه حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قرر المدعي أنه لا بينة له على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، استنادا للمادة ٩٧ من نظام الإثبات من أنه (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.) والمادة ١٠٣ من أنه (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.) ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بتوجه اليمين النافية والحاسمة إليه وعليه عدته الدائرة ناكلا عن أداء اليمين، وثبت لدى الدائرة بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه، ولما كانت مطالبة المدعي بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ريال مما يكون معه الحكم نهائيا بمجرد صدوره و تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (.....) سعودي بالهوية رقم: (...) أن يدفع حالا للمدعي/ (....) سعودي بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث