حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630489683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630489683
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670565040لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630489683 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٦٥٠٤٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة(....) شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مطبوعة كتالوج للمدعى عليها بعدد (١٥٠٠٠) ، بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان خمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (....) تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ومذيلة بالتوقيع على الاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، فأحال إلى الدعوى المرفقة وبعرض الصلح على الطرفين توصلا إلى صلح مفاده ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها الشركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعية شركة(....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، مقسطا على خمس دفعات شهرية وفقا لما يلي: -دفعة أولى بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعة ثانية بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعة ثالثة بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعة رابعة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعة خامسة بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوى فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى) وبتلاوته على الطرفين وافقا على ما ورد فيه. وبعد التحقق من صلاحية كل طرف للصلح، قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو التالي: (أن تدفع المدعى عليها الشركة (....) سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعية شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧،٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، مقسطا على خمس دفعات شهرية وفقا لما يلي: -دفعة أولى بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعة ثانية بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعة ثالثة بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعة رابعة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعة خامسة بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوى فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى). واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها). ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقًا للشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المدون أعلاه وألزمت الطرفين العمل بموجبِهِ، وبالله التوفيق.