حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630473144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670401732/1446
رقم الحكم:4630473144
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670401732 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630473144 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670401732 لعام 1446ه المدعي: (....) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: عملت المدعية بصفتها مؤسسة(....) مع المدعى عليها على تأجيرها معدات للعمل بها في مشروعها ونوعها (....) واستمرت المدعية بالعمل مع المدعى عليها بعد تغيير المسمى التجاري إلى مؤسسة (....) بمبلغ وقدره (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسة وثمانين ريال وثمانية وتسعين هللة، التزمت المدعية بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها وقامت بتوفير المعدات المطلوبة وقد بلغ مجموع المبالغ التي في ذمة المدعى عليها (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسة وثمانين ريال وثمانية وتسعين هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسة وثمانين ريال وثمانية وتسعين هللة. وقدمت سنداً لطلبها متمثلة في محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 23\05\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها ما جاء دعوى المدعية فهو صحيح واطلب عرض الصلح على المدعية وبعد مداولة الصلح بين الطرفين اتفق الطرفان على أن: "تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتين وخمسة وثمانون ريالا وثمانية وتسعون هللة على عدد (4) أقساط شهرية، القسط الأول بتاريخ 01\12\2024م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الثاني بتاريخ 01\01\2025م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الثالث بتاريخ 01\02\2025م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الرابع بتاريخ 01\03\2025 بمبلغ قدره (11,285.98) إحدى عشر ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال ثمانية وتسعون هللة، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أحد هذه الدفعات بعد عشرة أيام من موعدها فإنه يحل كامل المبلغ المتبقي"، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسة وثمانين ريال وثمانية وتسعين هللة. لقاء أجرة معدات، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23\05\1446هـ على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صحة هذا الصلح وبه حكمت ونصه: (أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (86,285.98) ستة وثمانون ألف ومئتين وخمسة وثمانون ريالا وثمانية وتسعون هللة على عدد (4) أقساط شهرية، القسط الأول بتاريخ 01\12\2024م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الثاني بتاريخ 01\01\2025م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الثالث بتاريخ 01\02\2025م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال القسط الرابع بتاريخ 01\03\2025 بمبلغ قدره (11,285.98) إحدى عشر ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال ثمانية وتسعون هللة، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أحد هذه الدفعات بعد عشرة أيام من موعدها فإنه يحل كامل المبلغ المتبقي).