حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630472651

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670394935/1446
رقم الحكم:4630472651
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670394935 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630472651 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٤٩٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ٦ سيارات لمدة (١٢) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٧,٩٠٥) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٧,٩٠٥) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ سدد منه (١٨,٧١٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٩,١٩٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,١٩٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فتح حساب على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية على مطبوعات غرفة الرياض مبرومة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ .٣- محرر عادي متمثل في اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها مبرومة بين الطرفين بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصادق عليها من غرفة الأحساء. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب بإجمالي (١٩,١٩٠.٧٩) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعية كله صحيح جملة وتفصيلاً وطلب عرض الصلح عليهم وبعد عرض الصلح على الأطراف اتفقا واصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ان تسلم المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغاً قدره (١٩,١٩٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة الإيجارية من ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م هكذا اتفقا واصطلحا، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,١٩٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، ولما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد إيجار سيارات، ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على ما يلي: ان تسلم المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغاً قدره (١٩,١٩٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة الإيجارية من ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م ، ولأن النظام رتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه، ولأنه يجب إثبات هذ الصلح ولاعتباره سندا تنفيذيا، وبه تعد الدعوى منقضية، وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجاريةـ، ولما جاء في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة صحة الصلح وحكمت بأن تسلم المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م مبلغاً قدره تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة الإيجارية من ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث