حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630481007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630481007
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670298357لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630481007 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670298357لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلة المدعي(...)(...) الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بالوكالة رقم ( ... ) ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت "أولا: إن موكلي قد كان مديرًا لفرع الشركة المدعى عليها في السجل رقم: (...) (...)وتاريخ 16/06/1444هـ الصادر من مدينة (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ12/07/1440ه. ثانياً: في تاريخ 23/05/1445هـ صدر قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس، وقد عُدل عقد تأسيس الشركة بخروج شركاء ودخول اخرين وتعديل بند الإدارة بتنحية موكلي عن منصبة وتعيين ((...)) هوية رقم (...) مديراً للشركة وفروعها بدلاً عنه. ثالثاً: طالب موكلي من المدعى عليهم بشطب اسمه من السجل التجاري الفرعي المشار اليه في أولا، ولم يقابل ألا بالرفض والمماطلة. الطلبات: لذا ولما سبق بيانه من صدور قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس وتعيين مدير أخر للشركة، ولما بيناه من تطبيق القرار على أرض الواقع وانتهاء رغبة الشركاء الى تنحية موكلي عن منصبة كمدير بموجب عقد التأسيس المعدل، ولما أن عمل تعديل السجل بإزالة اسم المدير السابق من صميم اختصاصات الشركاء الحاليين يطلب موكلي من فضيلتكم الآتي: - 1/ الحكم بإلزام المدعى عليهم بتعديل السجل التجاري الفرعي على ضوء ما تم تعديله في عقد تأسيسها وذلك بشطب اسم موكلي من السجل التجاري الفرعي رقم: (...) (...) وتاريخ 16/06/1444هـ" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم بمهمة التبليغ رقم (....) ورقم (....) ووصول رابط الجلسة لهم بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة 57-2 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعية بيناتها على دعواها قالت: بيناتي هي: 1- السجل التجاري الفرعي 2- عقد التأسيس المعدل" هكذا قالت وبالاطلاع على عقد التأسيس المرفق وجدته لشركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وبسؤال المدعية عن العلاقة بين العقد والسجل التجاري محل المطالبة طلبت مهلة وبسؤال المدعي حصر دعواه في مواجهة مدير الشركة؟ أجابت بقولها: "إذا كان هذا من عمل (.....) فقط فنعم، نحن نحصرها في مواجهته" هكذا قالت وعليه وبعد المداولة ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، كما قررت النطق بالحكم. وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بتعديل السجل التجاري الفرعي على ضوء ما تم تعديله في عقد تأسيسها وذلك بشطب اسم موكلي من السجل التجاري الفرعي رقم: (...) ، ولما كان أساس هذه المطالبة واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن جهة موضوع هذه الدعوى فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب إزالته من السجل الفرعي للشركة، وقدم بينته على دعواه والمتمثلة بعقد تأسيس الشركة، والذي يثبت أنه ليس مديرًا للشركة ومستخرج السجل التجاري، والذي يثبت بقاء اسمه مديرًا للفرع محل الدعوى، وبما أن مستندات المدعي هي محررات رسمية وفق المادة 25 من نظام الإثبات، ولم يحضر المدعى عليه ليدفع بخلاف ذلك، وبما أن تحديث السجلات وتصحيحها هو من صلب أعمال الإدارة، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدانه: نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) مدير شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بتعديل السجل التجاري للفرع الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وذلك بإزالة اسم المدعي (...)، حامل الهوية رقم (...) من إدارة هذا الفرع؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.