حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630479520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670317939/1446
رقم الحكم:4630479520
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670317939 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630479520 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670317939 لعام 1446 هـ المدعى :(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (حصة في مؤسسة .....) عدد (0) (بما نسبته 50% من المؤسسة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م بثمن إجمالي قدره (800,000.00) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيازة المدعى عليه المستند التالي:(مخالصة) (مخالصة نهائية عن مطالبات شركة(....) لصالح مؤسسة (....)، رقم (0)، وللأسباب الاتية: (استنادا للفقرة رقم: (2) من التزامات الطرف الثاني من العقد المبرم بين الطرفين) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بتسليم المستند (مخالصة) رقم (....)، هذه دعواي. وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 05/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية:(....) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عنه(.....) بالوكالة رقم (....) وحضر وكيل المدعى عليه: (....) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن (....) بالوكالة رقم (....)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وأرفق مذكرة تحريرية ونصها:" الوقائع: إنه بتاريخ 20/ 03/ 1445هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد تخارج، تضمن في الفقرة رقم: (2) من التزامات الطرف الثاني من العقد المبرم بين الطرفين ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بإحضار مخالصة نهائية عن جميع أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة (....) لصالح مؤسسة (.... ). مضت سنة ولم يلتزم المدعى عليه بما التزم به من إحضار المخالصة. الأسباب: استناداً على التزام المدعى عليه بإحضار المخالصة وفق العقد المبرم في تاريخ 20/ 03/ 1445هـ، ومحله من العقد، الفقرة رقم: (2) من التزامات الطرف الثاني ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بإحضار مخالصة نهائية عن جميع أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة (.....) لصالح مؤسسة (.... ). استناداً على نص المادة رقم: (95) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). استناداً على نص المادة رقم: (94) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، ... ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما). الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بإحضار مخالصة نهائية عن أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة (....) لصالح مؤسسة (.....) " ثم سألته الدائرة عن بينته فذكر أنها العقد المرفق، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة دفاعية ونصها" أصحاب الفضيلة، يتلخص جواب موكلي المدعى عليه على الدعوى في الآتي:- 1. بداية أفيد فضيلتكم بعدم صحة ما جاء في الدعوى وأن المدعية ليس لها الحق في مطالبة موكلي المدعى عليه بتسليم المخالصة دون أن تقوم بأداء الإلتزامات الواردة بالعقد. 2. حيث أنه بموجب عقد فض شراكة محرر في تاريخ 20/3/1445ه، تم فض الشراكة بين المدعية وموكلي المدعى عليه، وتم الإتفاق في العقد على إلتزامات متبادلة يتوجب على كلا الطرفين القيام بها مقابل تحرير مخالصة. 3. فقد تم النص في الفقرة رقم 6 من البند الثالث : التزامات الطرف الأول (المدعية) بإلزام المدعية بدفع مبلغ 800000 ريال (ثمانمائة ألف ريال) كتصفية عن مستحقات موكلي المدعى عليه في مبالغ الشركة، وتم النص في ذات البند على الزام المدعية بنقل جميع السيارات المسجلة باسمها إلى موكلي المدعى عليه وعددهم 9 سيارات وفقا للمواصفات المدونة بالعقد، وغيرها من الإلتزامات المتعلقة بسندات لأمر وأوراق أخرى. 4. وتم النص في الفقرة رقم من البند الثالث على أن " يلتزم الطرف الأول (المدعية) بالتعاون مع الطرف الثاني في جميع ما يحتاجه في سبيل إحضار المخالصة النهائية من شركة (....)." مما يعني أن المخالصة عبارة عن إلتزام مشترك وأنه يقع على عاتق الطرفين التزامات متبادلة منصوص عليها في العقد مقابل التخالص وتحرير المخالصة. 5. وبهذا يتبين لفضيلتكم عدم قبول الدعوى لأن المدعية تطلب شيئًا غير موجود، لأن المخالصة لم تحرر بعد وتحريرها يعتمد على التعاون بين الطرفين، وعليه فلا يقبل المطالبة بتسليم شيئًا لم يتم تحريره حتى تاريخه. 6. والمدعية تريد أن تجتزأ من العقد الفقرة 2 من التزامات الطرف الثاني (موكلي المدعى عليه)، وتريد تطبيقه بمنأى عن باقي البنود المرتبطة به بالمخالفة للمتفق عليه بأن كافة البنود ملزمة وغير قابلة للتجزئة، فقد تم النص في الفقرة 2 من البند الخامس: أحكام عامة: 2- كافة مواد هذه الإتفاقية ملزمة وغير قابلة للتجزئة" 7. ولكن المدعية تتنصل من الوفاء بالتزاماتها الواردة بالعقد وتتهرب من دفع مستحقات موكلي المدعى عليه، وسبق وقام موكلي بإخطار المدعية بالوفاء بمبلغ 1250000 ريال (مليون ومائتان وخمسون ألف ريال) في تاريخ 28/8/2024 (مرفق لفضيلتكم) 8. وأفيد فضيلتكم بأنه سبق وتقدمت المدعية بدعوى مستعجلة وطلبت فيها منع موكلي المدعى عليه من السفر واستند في الدعوى إلى ذات المخالصة محل المطالبة، وحكمت الدائرة برفض الطلب العاجل بالحكم رقم 4630226057 وتاريخ 9/3/1446ه، وذكرت الدائرة في الأسباب ما نصه: "كما أنه من الثابت باتفاقية فض الشراكة ما نص عليه البند السادس منها والمتضمن أن كلا الطرفين يلتزمان بالتعاون لاستخراج مخالصة من شركة (....). فهو التزام مشترك من الطرفين. 9. وأفيد فضيلتكم بأن هذه الدعوى كيدية من جهتين: الجهة الأولى: هو الضغط على موكلي للحصول على مخالصة مستقلة عن العقد حتى لا يتمكن موكلي بمطالبتها بالإلتزامات المطلوبة منها في العقد مقابل المخالصة، فالمدعية مطلوب منه مبلغ 1250000 ريال ( مليون ومائتان وخمسون ألف ريال) وفقا للبند الثاني والثالث من العقد، وحيث أنها لم تقم بالوفاء بالإلتزامات العقدية وعليه وجاري مطالبتها بالوفاء بها (مرفق لفضيلتكم)، فتريد من موكلي أن يصدر لها مخالصة بالضغط عليه بهذه الدعوى وتستند لبفقرة رقم 2 من التزامات الطرف الثاني بالعقد فقط دون باقي البنود. وأما الجهة الثانية: فهي الكيدية لتشتيت موكلي وتشويه سمعته وإثنائه عن مشاريعه الضخمة التي يتشاركها مع الدولة وتعود بالخير _بإذن الله_ عليه وعلى الدولة. 10. وأفيد فضيلتكم بأن موكلي لا مانع من إعطاء المدعية المخالصة إذا التزمت بكافة بنود العقد وسددت المبالغ المستحقة له عليها، ولكن المدعية متعنتة وترفض التعاون وتحاول ابتزاز موكلي وتهديده بما في يدها من سندات لأمر من أجل التنازل عن مستحقاته أو الإنقاص منها، ولدى موكلي شهود يشهدون على هذه الواقعة وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود، وهم كل من: 1- (.....) هوية رقم: (...)،رقم جوال: (....)2-(.....)، هوية رقم: (...)،جوال رقم: (.....)وهم تدخلوا كوسطاء للحل وذهبوا إلى زوج المدعية/ (....) وقال لهم: (يسامحنا في الفلوس ويعطينا المخالصة وإلا بنفذ عليه بالسندات) الطلبات: لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولًا: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا لكون الطلب يتعلق بتسليم مخالصة لم تحرر بعد. ثانيًا: سماع شهود المدعى عليه. ثالثًا: رد الدعوى لعدم الأحقية ولانعدام الشيئ المطالب بتسليمه لكون المخالصة لم تحرر بين الطرفين حتى تاريخه." ثم ذكر الطرفان أنهما يرغبان بتأجيل الجلسة لأن لديهما مساع للصلح فأفهمتهم الدائرة بإرفاقه في النظام إن تم قبل موعد الجلسة القادمة فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، وبتاريخ 05/04/1446هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (فضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم دوام العون والتوفيق والسداد، الوقائع: 1. إنه بتاريخ 20/ 03/ 1445هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد تخارج، تضمن في الفقرة رقم: (2) من التزامات الطرف الثاني من العقد المبرم بين الطرفين ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بإحضار مخالصة نهائية عن جميع أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة(....) لصالح مؤسسة (....) مضت سنة ولم يلتزم المدعى عليه بما التزم به من إحضار المخالصة. الأسباب: 1-استناداً على التزام المدعى عليه بإحضار المخالصة وفق العقد المبرم في تاريخ 20/ 03/ 1445هـ، ومحله من العقد، الفقرة رقم: (2) من التزامات الطرف الثاني ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بإحضار مخالصة نهائية عن جميع أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة(.....) لصالح مؤسسة (.....). 2.استناداً على نص المادة رقم: (95) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). 3- استناداً على نص المادة رقم: (94) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، ... ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما). الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بإحضار مخالصة نهائية عن أي مطالبات أو مستحقات أو جزاءات من شركة(....) تجاه مؤسسة(....) وبجلسة 24/05/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية:(......) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن (.....) بالوكالة رقم (....) وحضر المدعى عليه: (......) (.....) الجنسية حامل إقامة نظامية رقم(...) بصفته اصيلاً عن نفسه و حضر وكيله: (.....) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن (.....)بالوكالة رقم (....)، وحيث طلب الطرفان إنهاء هذا النزاع صلحا وفقا للتسوية المتفق عليها ونصها " تمهيد: حيث سبق للطرفين أن تشاركا في مؤسسة (.....) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ونصيب كل واحد منهما من الشراكة: (50٪)، ثم اتفقا على فض الشراكة بالتراضي وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ، ونظراً لما تضمنه الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ من التزامات بين الطرفين، فقد رغب الطرفان في وضع آلية لتنفيذ الالتزامات المترتبة في ذمة كل واحد منهما وفقاً للبنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ولا يفسر أي من بنود هذه الاتفاقية إلاَّ بموجبه. البند الثاني: 1. يقر المدعى عليه بأن المدعية قد التزمت بنقل جميع السيارات عدا سيارتين وهما: السيارة الأولى: حافلة من نوع:(.....)، اللون: بيج، موديل: 2006م رقم اللوحة: (...)، الرقم التسلسلي: (....) والسيارة الثانية: (.....) من نوع: (.....)، اللون: أسود، موديل: 2018م رقم اللوحة: (...)، الرقم التسلسلي: (...)، وتلتزم المدعية بنقلها للمدعى عليه بعد سداد المخالفات. 2. يقر المدعى عليه بأن المدعية قد التزمت بنقل صندوق القلاب: 24م، وخزان الماء: (30) طن المدونة تفصيلاً في الفقرة رقم: (2) من البند الثالث من الاتفاق المبرم في تاريخ 20/ 3/ 1445هـ. 3. يقر المدعى عليه بأن المدعية قد التزمت بتسليمه ورقة الإقرار المحررة بتاريخ (12/9/1444هـ) والمتضمنة: "إقرار من المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ قدره: (800.000) ثمانمائة ألف ريال". والذي تم التوقيع على إلغائها عن المدعى عليه. البند الثالث: 1. تلتزم المدعية بإلغاء السند لأمر المحرر بتاريخ (9 10/1444هـ) عبر منصة نافذ بمبلغ قدره: (300.000) ثلاثمائة ألف والمستحق للسيدة (....)خلال: (30) يوما من توثيق هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. 2. تلتزم المدعية بإلغاء السند لأمر المحرر بتاريخ (9 10/1444هـ) عبر منصة نافذ بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف والمستحق للسيدة (....) زوجة السيد(....) خلال: (30) يوما من توثيق هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. 3. تلتزم المدعية بدفع مبلغ قدره: (1.250.000) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال للطرف الثاني خلال: (30) يوما من توثيق هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. البند الرابع: 1. يلتزم المدعى عليه بإحضار مخالصة نهائية عن جميع المطالبات أو المستحقات أو الجزاءات التي في ذمة شركة (....) لصالح مؤسسة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، خلال: (30) يوما من توثيق هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. البند الخامس: تعتبر هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقية المبرمة بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ" وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما وفق ما ورد تفصيلا في الوقائع أعلاه، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.