حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630424681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670116705/1446
رقم الحكم:4630424681
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670116705 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630424681 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670116705 لعام 1446 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (.....) هوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (....) هوية رقم (...) تضمنت (إنه بتاريخ 1444/11/4هـ الموافق 2023/05/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يسلم المدعي للمدعى عليه (ثلاجة) عدد (1) (ثلاجة مملوكة للمدعي وذلك بغرض بيع منتجات المدعي وذلك لأن موكلي المدعي صاحب مشروع دواجن وطلب منه إعادة الثلاجة ولم يستجب لذلك، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/4هـ الموافق 2023/05/24م بموجب العقد المرفق والذي التزم فيه المدعى عليه بردها للمدعي متى طلبها منه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/4هـ الموافق 2023/05/24م -تقريباً-, ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد المستلم وهي الثلاجة)انتهت صحيفة دعواه ،فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 8/5/1446 حضرت وكيلة المدعية (....)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)وتاريخ 28 / 10 /1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، كما تشير الدائرة إلى قيامها بالتأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة دعواها وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت : ( إن البينة هي العقد بين الطرفين) هكذا قالت. وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد المؤرخ بتاريخ 24/5/2023م والفقرة (ثانيا) من العقد المتضمنة : (الثلاجة من ممتلكات الطرف الأول -المدعي- يحق له استرجاعها أو تبديلها في أي وقت يشاء) كما جرى الاطلاع على مواصفات الثلاجة بالعقد وهي الثلاجة رقم (...)، وبسؤاله عن مزيد مواصفات للثلاجة فقالت : ( اسم الشركة المصنعة للثلاجة(.....) وعليها مطبوعات باسم (....)ورقم الثلاجة (.....)وقيمة الثلاجة تقريبا (2000 ألفان ريال) هكذا قالت وبسؤاله هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد الثلاجة المملوكة للمدعي والتي قام بتسليمها المدعى عليه لبيع منتجات المدعي، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على العقد الموقع من الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24/5/2023م، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الفقرة (ثانيا) من العقد تتضمن ما نصه: (الثلاجة من ممتلكات الطرف الأول -المدعي- يحق له استرجاعها أو تبديلها في أي وقت يشاء) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منه، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) برد العين المملوكة للمدعي(.....) هوية وطنية رقم (...) ومواصفاتها : ( ثلاجة مصنوعة من شركة (.....) والمتضمنة مطبوعات باسم -(....)- ورقم الثلاجة (....) ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.