حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630444517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064362/1446
رقم الحكم:4630444517
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064362 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630444517 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٣٦٢ لعام ١٤٤٦ هـ ا لمدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (.....) هوية رقم ( ... ) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (.....) هوية رقم ( ... ) تضمنت :( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة بمدرسة متوسطة (.....) بمنطقة (.....) ، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٨,٤٤٩.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٨,٤٤٩.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٨٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٨,٤٤٩.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي). انتهت صحيفة دعواه ، فباشرت الدائرة نظر القضية بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية (.....) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (......) وتاريخ ٢٢٣/١/١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (.....)وتاريخ ١/٩/١٤٤٥هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وقال كل من الطرفين : (إننا انتهينا إلى صلح بيننا في محضر صلح) هكذا قال ونص محضر الصلح : (إنه في يوم الاثنين ٢٧/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ م تم توقيع هذا المحضر بين كل من: الطرف الأول: مؤسسة (.....) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم ( ... ) ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة السيد /(.....) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦هـ ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. الطرف الثاني: مؤسسة (.....) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ... ) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقية السيد/ (......) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦هـ ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. تمهيد: حيث أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة رياضية للمشاريع التالية: (مبنى صالة مدرسة متوسطة (....)بمنطقة (.....)- مبنى صالة مدرسة ثانوية (.....)بمنطقة (....)- مبنى صالة مدرسة متوسطة (.....)بمنطقة (....) , وحيث أن الطرف الثاني أقام دعاوى قضائية في مواجهة الطرف الأول والمقيدة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها بالأرقام التالية (٤٥٧١٤٦١١٩٣) (٤٦٧٠٠٦٤٢٦٤) (٤٦٧٠٠٦٤٣٦٢) والتي يطالب فيها الطرف الثاني الطرف الأول بباقي المستحقات بمبلغ اجمالي وقدره (٣٠٧,٧٢٥) ثلاثمائة وسبعة الاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا. وقد رغب الطرفان بعد تداول الموضوع بينهما بالصلح وإنهاء النزاع تمثلا لقوله تعالى (والصلح خير). وعليه اتفق الطرفان على ما يلي من شروط: ١. يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. ٢. تصالح الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ للطرف الثاني وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال نقدا، وبناء عليه يتنازل الطرف الثاني عن المتبقي من مبالغ المطالبة. ٣. يتلزم الطرف الثاني بتقديم الصلح على القضايا المشار إليها لتوثيقه وإيقاف الدعاوى القضائية المشار إليها في التمهيد. ويتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية المقررة. ٤. يقر الطرفان أنه بمجرد توقيع هذه الاتفاقية بأنه لا يوجد لهما أي مطالبات مالية تجاه الطرف الاخر مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع أعلاه وأن هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبات ودية أو قضائية، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المخالصة والمصالحة المنهية للعلاقة بين الطرفين. ٥. من المتفق عليه من الطرفين أن هذه الاتفاقية تعد تسوية نهائية وإبراء لذمة الطرفين ومنهية للنزاع بينهما ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبة تتعلق بهذا الموضوع. ٦. من المتفق عليه بين الطرفين أن الأطراف الموقعين مخول لهم إبرام هذه الاتفاقية ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحية قانونية لإبرام هذه الاتفاقية ولا يحق لأي من الطرفين الطعن بالصلح أو الغبن أو الاكراه. ٧. حررت هذه المخالصة من نسختين أصليتين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.