حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630444479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630444479
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461193لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630444479 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١١٩٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية(.....) هوية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (.....) هوية رقم (...) تضمنت :(لقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقود مقاولة (تنفيذ أعمال العظم بدون مواد) لمشاريع المدعى عليها وهي كالتالي: العقد المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٣ لتقوم موكلتي بتنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة بمدرسة ثانوية (.....) بمنطقة (.....) ، وستتقدم موكلتي بدعوى خاصة بهذا العقد لمطالبة المدعى عليها بالمستحقات المتأخرة عن هذا العقد. العقد المؤرخ في ٠٣/٠٨/٢٠٢٣ لتقوم موكلتي بتنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة بمدرسة متوسطة (......)منطقة (.....) ، وستتقدم موكلتي بالتقدم بدعوى خاصة بهذا العقد لمطالبة المدعى عليها بالمستحقات المتأخرة عن هذا العقد. العقد المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٣م -محل الدعوى- (تم ارفاقه)؛ لتقوم موكلتي بتنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة بمدرسة متوسطة (.....)بمنطقة (....)، وحُدد نطاق الأعمال بالبند (ثانيًا) من العقد في الآتي: (١- أعمال الخنزيرة والنجارة العادية والمحاور. ٢- أعمال الخرسانة المسلحة. ٣- الجسور المقلوبة وتنفيذ أكتاف وجلسات وأعتاب من الخرسانة المسلحة حول النوافذ وجميع الأبواب. ٤- أعمال البلوك للجدران الداخلية والخارجية والسترة)، كما نُص في البند (ثالثًا) من العقد على أن تلتزم المدعى عليها بتوفير مواد البناء اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، والمُمثلة في الآتي: (١- الحديد. ٢- الخرسانة الجاهزة. ٣- البلوك. ٤- الإسمنت. ٥- الرمل. ٦- الماء الخاص بالرش. ٧- العوازل المائية والحرارية. ٨- مصدر كهربائي للموقع لتشغيل المعدات اليدوية. ٩- المواد التشغيلية (مسامير وسلك رباط وشنبر). ١٠- الهزازات الميكانيكية لجميع العناصر الخرسانية. ١١- السقالات الخاصة بأعمال المباني). واتفق الطرفان أن يكون مقابل الأعمال بنظام المحاسبة بسعر المتر المسطح، بمبلغ قدره (١٨٠) ريال غير شامل الضريبة للمتر الواحد، على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي قدره (١٥٥.٥٢٠) ريال غير شامل الضريبة، مُقسَم على دفعات متفرقة عددها (١٢) دفعة، مستحقة بتسلسل مع مراحل تنفيذ الأعمال من جانب موكلتي، ومُفصَّلة بالبند (سابعًا) من العقد، بحيث بعد الانتهاء من الأعمال كاملةً؛ يتم التمتير النهائي، وتلتزم المدعى عليها بتسليم موكلتي باقي مستحقاتها عن الأعمال المنفذة بعد حسابها بسعر المتر المتفق عليه، حسب ما نُص عليه بالبند (ثامنًا) من العقد وعلى الفقرة (١ ب) ولقد عيَّن الطرفان مدة إنجاز الأعمال بـ(٩٠) يومًا تبدأ من تاريخ تسليم المدعى عليها الموقع -محل المشروع- لموكلتي، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من البند (سابعًا) من العقد، ولكن في حال تأخرت المدعى عليها عن تسليم الدفعات أو تأمين المواد؛ فتضاف مدة التأخير إلى مدة العقد، كما يتم احتساب غرامة تأخير على عاتق المدعى عليها بمقدار (٢٥٠) ريال عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة نسبة (١٠) % من قيمة الأعمال المنفذة من قِبَل موكلتي، إعمالًا للفقرة (٤) و(٧) من البند (سابعًا) من العقد. وعلى إثر تنفيذ هذا العقد؛ لم تُسلِّم المدعى عليها موقع البناء لموكلتي إلا في تاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٣م (تم ارفاقه)، وعلى الفور بدأت موكلتي في تنفيذ الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، ولكنها قُوبلت بتأخير شديد من جانب المدعى عليها في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها، بمدة تأخير إجمالية تجاوزت الـ(٣) أشهر؛ مما أدى إلى تعطيل موكلتي عن إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ورغم هذه الصعوبات إلا أن موكلتي تمكنت -بفضل الله- من إنجاز جميع الأعمال المطلوبة في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٤،بعدد أمتار إجمالية قدرها (١٠٠٧) متر مربع مضاف إليها مداخل وزيادات في اعمال النجارة والخرسانة بمقدار ٤٦م ، وفي حين أن المدعى عليها لم تُسدد من قيمة الدفعات والأعمال المستحقة سوى مبلغ قدره (١٠٨.٥٠٠) ريال، والذي يمثل عدد (٩) دفعات من الدفعات المتفق عليها في العقد، مع تبقي الدفعة العاشرة، والدفعة الحادية عشر، والدفعة النهائية. ولقد أرسلت موكلتي للمدعى عليها خطابًا مؤرخ في ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م؛ لتطلب منها تصفية المستحقات المتبقية، وسداد غرامة التأخير عن مدة (٩٠) يوم؛ تنفيذًا للعقد (تم ارفاقه)، ولكن المدعى عليها لم تتجاوب؛ وهو ما حدا بموكلتي لإرسال خطاب آخر في تاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٤م، تُكرر فيه المطالبة (تم ارفاقه)، ولكن دون أي جدوى أو استجابة من قِبَل المدعى عليها. عليه، ولأن إجمالي الأمتار للأعمال المنفذة من جانب موكلتي عددها (١٠٠٧) متر مربع، ولأن سعر المتر محدد بمبلغ (١٨٠) ريال غير شامل الضريبة؛ فتصبح القيمة الإجمالية المستحقة -بعد الضريبة- مبلغًا قدره (٢٠٨.٤٤٩) ريال، ولكون المدعى عليها لم تُسدد سوى مبلغ (١٠٨.٥٠٠) ريال؛ فيكون المستحق في ذمتها لموكلتي مبلغًا قدره (٩٩.٩٤٩) ريال، وحيث إن المدعى عليها قد تأخرت عن تسليم الدفعات في مواعيد استحقاقها بمدة تأخير تجاوزت الـ(٣) أشهر، ولما جاء في الفقرة (٧) من البند (سابعًا) من العقد، بأنه: "إذا كان الطرف الأول [المدعى عليها] هو المتسبب في تأخير العمل في المشروع فيتم احتساب غرامة تأخير على الطرف الأول بمقدار ٢٥٠ مائتان وخمسون ريال عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز هذه المبالغ عن (١٠) % من قيمة الأعمال التي نفذها الطرف الثاني"؛ فتكون المدعى عليها مطالبة بسداد غرامة تأخيرية قدرها (١٨.١٢٦) ريال. ونظرًا لأن المدعى عليها تمتنع عن سداد هذه المبالغ لموكلتي دون وجه حق، ولما جاء في المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية، من أنه: "١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه.."، وكذا الفقرة (٤) من البند (ثالثًا) من العقد: "التزامات الطرف الأول: دفع مستحقات الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها في موعدها دون تأخير"؛ فيكون من المتعين إجبار المدعى عليها على الوفاء بما تمتنع عنه دون مسوغ. لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من عدل فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغًا قدره (٩٩.٩٤٩) ريال باقي المستحقات عن الأعمال المنفذة. إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغًا قدره (١٨.١٢٦) ريال مقابل غرامة التأخير عن سداد الدفعات في مواعيدها.) انتهت صحيفة دعواه ، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٠١/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعية/ (.....) المدونة بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليه/(.....) المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لصحيفة دعواه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: (أطلب مهلة للجواب) فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (.....) هوية وطنية رقم (.....)بموجب الوكالة رقم (.....)وتاريخ ٢٢٣/١/١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......)وتاريخ ١/٩/١٤٤٥هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وقال كل من الطرفين : (إننا انتهينا إلى صلح بيننا في محضر صلح) هكذا قال ونص محضر الصلح : (إنه في يوم الاثنين ٢٧/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ م تم توقيع هذا المحضر بين كل من: الطرف الأول: مؤسسة (......)للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة السيد / (.....) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦هـ ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. الطرف الثاني: مؤسسة (......) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقية السيد/ (......) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦هـ ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. تمهيد: حيث أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي "العظم" لمبنى صالة رياضية للمشاريع التالية: (مبنى صالة مدرسة متوسطة (.....)بمنطقة (.....)- مبنى صالة مدرسة ثانوية (.....)بمنطقة (.......)- مبنى صالة مدرسة متوسطة(.......) بمنطقة (.....) , وحيث أن الطرف الثاني أقام دعاوى قضائية في مواجهة الطرف الأول والمقيدة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها بالأرقام التالية (.....) (....) (......) والتي يطالب فيها الطرف الثاني الطرف الأول بباقي المستحقات بمبلغ اجمالي وقدره (٣٠٧,٧٢٥) ثلاثمائة وسبعة الاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا. وقد رغب الطرفان بعد تداول الموضوع بينهما بالصلح وإنهاء النزاع تمثلا لقوله تعالى (والصلح خير). وعليه اتفق الطرفان على ما يلي من شروط: ١. يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. ٢. تصالح الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ للطرف الثاني وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال نقدا، وبناء عليه يتنازل الطرف الثاني عن المتبقي من مبالغ المطالبة. ٣. يتلزم الطرف الثاني بتقديم الصلح على القضايا المشار إليها لتوثيقه وإيقاف الدعاوى القضائية المشار إليها في التمهيد. ويتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية المقررة. ٤. يقر الطرفان أنه بمجرد توقيع هذه الاتفاقية بأنه لا يوجد لهما أي مطالبات مالية تجاه الطرف الاخر مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع أعلاه وأن هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبات ودية أو قضائية، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المخالصة والمصالحة المنهية للعلاقة بين الطرفين. ٥. من المتفق عليه من الطرفين أن هذه الاتفاقية تعد تسوية نهائية وإبراء لذمة الطرفين ومنهية للنزاع بينهما ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبة تتعلق بهذا الموضوع. ٦. من المتفق عليه بين الطرفين أن الأطراف الموقعين مخول لهم إبرام هذه الاتفاقية ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحية قانونية لإبرام هذه الاتفاقية ولا يحق لأي من الطرفين الطعن بالصلح أو الغبن أو الاكراه. ٧. حررت هذه المخالصة من نسختين أصليتين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.