حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630477378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670393953/1445
رقم الحكم:4630477378
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670393953 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630477378 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670393953 لعام 1445هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: المدعى عليها تعمل في مجال أعمال التأمين التعاوني، وتقديم العديد من المنتجات والخدمات التأمينية، وما ينتج عنها من حطام المركبات، وتنظيم المزادات، وقد أعلنت المدعى عليها عن المزاد رقم (1) لعام 2021م لبيع (64) مركبة، ومن شروط المزاد أن يقوم المتقدم للعرض بتسليم المدعى عليها ضمان بنكي لدخول المزاد يعاد في حال عدم إرساء العرض للمتقدم، أو بعد سداد كامل قيمة المزاد لمن رسى عليه العرض، وقد رسى المزاد على موكله، قام موكله بتسليم المدعى عليها ضمان بنكي عبارة عن شيك برقم (....) وتاريخ 2021/02/16م مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بصرف قيمة الشيك، لم تلتزم المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها عبر حساباها البنكي كضمان لدخول مزاد حسب ما نصت عليه شروط المزاد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن عقد،بتاريخ 2021/02/16م، على مطبوعات مؤسسة المدعي، يتضمن: اتفاق المدعي والمدعى عليها على شروط بيع المركبات، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. 2-محرر عادي عبارة عن شيك، برقم (....)، وتاريخ 2021/02/16م، يتضمن: انه صادر من المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/24هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/03هـ وفيها: تبين تقديم المدعى عليه وكالة لجواب عن الدعوى ونصه: أن الشيك المطالب بتسليم قيمته والذي يحمل الرقم (....) وتاريخ 2021/02/16م والبالغة قيمته مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لا يخص المزاد رقم (1 لعام 2021)، وذلك لأن هذا الشيك يخص المزاد رقم (2) لعام 2021م، والذي لم تلتزم حتى الآن مؤسسة المدعي بنقل ملكية المركبات المحددة به، وعليه فإنه ليس للمدعي المطالبة باسترداد هذا الشيك الا بعد اثبات نقل ملكية جميع المركبات، أما فيما يخص الشيك المرتبط بالمزاد رقم (1) لعام 2021م، هو الشيك رقم (...) فقد قامت موكلته بتحويل قيمته إلى حساب مؤسسة المدعي البنكي، وذلك بعد التزامها بنقل ملكية جميع المركبات البالغة (64) مركبة محل بالمزاد بتاريخ 2021/08/31م، ومرفق المراسلات التي تمت مع المؤسسة المدعي والتي تثبت طلبها سداد قيمة (الضمان البنكي) البالغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال والمرتبط بالمزاد رقم (1) لعام 2021م، وعليه يتضح عدم وجود أي حق للمدعية في استرداد قيمة الشيك، إلا بعد قيامها بتقديم ما يثبت نقلها لملكية جميع المركبات المتفق عليها بالمزاد، استنادا إلى نص البند السابع والوارد في شروط المزاد رقم (2) لعام 2021م والصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي والذي نص على: "يقوم المتقدم للعرض بتسليم الشركة ضمان بنكي بقيمة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال باسم/ شركة (.....). وهو عبارة عن ضمان دخول المزاد. على أن يعاد هذا الضمان في حال عدم إرساء العرض عليه. مع العلم أن هذا المبلغ لا يدخل في قيمة الشراء وسيتم إعادة الضمان البنكي بعد التأكد من أن المتقدم بالعرض قد سدد كامل قيمة المزاد وتم نقل ملكيات المركبات التي رست عليه"، ويفيد أن موكلته على استعداد لإعادة قيمة هذه الشيكات إلى المدعي بعد وفائه بالتزاماته وتقديمه ما يثبت نقل ملكية جميع المركبات المحددة في اتفاقية المزاد رقم (2) لعام 2021م، كما تشير المحكمة أيضاً إلى تقدم المدعي وكالة برد على الجواب ونصه: ما ذكرته المدعى عليها بأن الشيك محل الدعوى برقم (....) وتاريخ 2021/02/16م بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال يخص المزاد رقم (2) لعام 2021م فصحيح، ما جاء بجواب المدعى عليها والمتضمن: بأن المؤسسة لم تلتزم حتى الآن بنقل ملكية المركبات المحددة بالمزاد رقم (2) لعام 2021م، غير صحيح، والصحيح أن موكله قام بسداد قيمة المزاد، وبناء عليه قامت المدعى عليها بموجب خطاب موجه لمدير(....) بالتنازل لموكله عن المركبات محل المزاد، وقد قام موكله بنقل ملكية جميع المركبات، اقرار المدعى عليها بأنها على استعداد لإعادة قيمة الشيك إلى موكله بعد وفائه بالتزاماته وتقديمه ما يثبت نقل ملكية المركبات المحددة في اتفاقية المزاد رقم (2) لعام 2021م، وعليه يفيد بأن ما تم ارفاقه من مستندات مع هذه المذكرة هو بيان لوفاء موكله بجميع التزاماته، مما سبق بيانه يتبين أن موكله قد قام بسداد قيمة المزاد ونقل ملكية المركبات، واستمرار احتجاز المدعى عليها لمبلغ الضمان دون وجه حق. وتشير المحكمة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أفاد أن المرفق رقم (3) ليس موجوداً في النظام فأفاد وكيل المدعي أن المرفق بحجم كبير ولم يتيسر إرفاقه في النظام، فأرسله للمدعى عليه وكالة واطلع عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/24هـ وفيها: وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن ملف نقل الملكية وهل لديه أي تعليق عليه فأفاد أنه قدم مذكرة ونصها: أن المدعي قام في الجلسة السابقة بتقديم البينة على وفائه بالتزاماته الواردة في البند السابع من عقد المزاد، وذلك بتقديمه ما يثبت نقله لملكية المركبات محل الدعوى مستوفياً ما جاء في نص البند: "7- يقوم المتقدم للعرض بتسليم الشركة ضمان بنكي بقيمة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال باسم شركة (.....) وهو عبارة عن ضمان دخول المزاد على أن يعاد هذا الضمان في حال عدم إرساء العرض عليه مع العلم أن هذا المبلغ لا يدخل في قيمة الشراء وسيتم إعادة الضمان البنكي بعد التأكد من أن المتقدم بالعرض قد سدد كامل قيمة المزاد وتم نقل ملكيات المركبات التي رست عليه"، فقد سبق وأن أبلغت موكلته المدعي قبل قيده لهذه الدعوى بتعليقها مبلغ الضمان البنكي على إثباته الوفاء بالتزاماته بتقديم البينة على نقل ملكية المركبات محل الدعوى. حيث سبق وأن نبهت موكلته المدعي بذلك في أكثر من مناسبة، وهو ما نتج عنه خسائر مالية للملاك السابقين للمركبات محل الدعوى وتكبدهم قيمة مخالفات مرورية لا علاقة لهم بها، ومنها المركبة (....) حيث تم تسجيل مخالفة مرورية (مخالفة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف). وعلى أثر ذلك قامت موكلته بالتواصل مع المدعي مراراً وحثه على الاستعجال بنقل ملكية المركبات، وعليه فإنه يثبت تأخر المدعي في الوفاء بالتزاماته الواردة في عقد المزاد، حيث أن المزاد قد رسي عليه في عام 2021 ولم يقدم البينة على وفائه بالتزاماته الا بتاريخ 1446/05/03هـ، أي ان المدعي هو من تأخر في تقديم البينة على نقله لملكية جميع المركبات وهو من تسبب في إقامة هذه الدعوى، أما وقد قام الآن بتقديم ما يثبت نقله لملكية المركبات، فإنه وكما ذكر في رده السابق لم يعد ينازع في استحقاق المدعي لقيمة الضمان البنكي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن الشيك المطالب بتسليم قيمته والذي يحمل الرقم (....) وتاريخ 2021/02/16م والبالغة قيمته مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لا يخص المزاد رقم (1 لعام 2021)، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والشيك، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات عن حجية المحرر العادي، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بأن موكلته على استعداد لإعادة قيمة هذه الشيكات إلى المدعي بعد وفائه بالتزاماته وتقديمه ما يثبت نقل ملكية جميع المركبات المحددة في اتفاقية المزاد رقم (2) لعام 2021م، ولكون المدعي وكالة قام بإثبات نقل ملكية جميع المركبات المحددة في اتفاقية المزاد رقم (2) لعام 2021م، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الاثبات، وبناء على المادة (17) من نظام الاثبات، وبناء على المادة (20) من الادلة الإجرائية لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(....) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث