حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630468411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670534452/1446
رقم الحكم:4630468411
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670534452 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630468411 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرةو بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٤٤٥٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد طبية عدد (٢٠٠) بثمن إجمالي قدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد مناولة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٥/١٩م على مطبوعات شركة (....)بمبلغ قدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بأن المطالبة صحيحة ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣%. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتبين أن موضوع الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع -مواد طبية-، وتبيّن تعذر الصلح ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قررت أنها وفق ما ورد في النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: " هناك مبالغ مستحقة لصالحنا في مواجهة المدعية بمقدار ٣% على السحوبات -تعويض على البضائع المنتهية- وقد طالبتهم بتقديم الطلبات والكشوفات ولكنه لم يتجابوا "، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت أن هذا غير صحيح، وقد قررت أن المدعى عليه لم يجب وأن له حق المطالبة بما ذكر في دعوى أخرى، ثم أقر المدعى عليه وكالة أن المطالبة صحيحة ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣%، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة لقاء توريد مواد طبية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه أقر بأن المطالبة صحيحة ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣% التي تمثل البضاعة منتهية الصلاحية، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينتها المتمثلة في كشف حساب، استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات. ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة استناداً للمادة (١٧) و(٢٩) من نظام الإثبات، وأما ماذكره المدعى عليه من تعةيض عن بضاعة مرتجعة فمحل هذا دعوى أخرى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢,٧٧٦.٦٣) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث