حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630497074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330967/1446
رقم الحكم:4630497074
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330967 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630497074 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة(....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة(....) (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1444/11/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليها بأعمال طباعة لوحة حروف بارزة مقاس 200*42سم اضاءة امامية اكرليك ابيض وإضاءة لوم ابيض الجوانب والخلف زنكو لون ابيض، بثمن إجمالي قدره (2,000) ألفان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,000) ألفان ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (345) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متثمل في فاتورة رقم (...) تاريخ 06/11/2023م بمبلغ (2,000) ألفا ريال. 2- محرر عادي متمثل في صورة تثبت استلام المدعى عليها للمنتج. 3- محرر عادي متمثل في محادثات على الواتس اب. 4- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة(.....) مؤرخ في 28/05/1445هـ ومبروما بين المحامي والمدعية ومذيلا بتوقيعهما. وعقدت المحكمة جلسة في 18/04/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلبت المحكمة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت ارتباط العمل بالمدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 29/04/1446هـ أرفق فيها: البينة على أن اللوحة الاعلانية المنجزة تتعلق بالمدعى عليها وهي طلب تسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مقدم من قبل المدعى عليها (شركة ....) اسم العلامة التجارية (....) . وعقدت المحكمة جلسة في 01/ 06/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال سعودي وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفاتورة وصورة تبين استلام المدعى عليها للعمل وما يثبت تسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للمدعى عليها ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن الأصل في العقود المعاوضة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة(....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: أولا: مبلغا قدره(2000) ألفا ريال، وثانيا: مبلغا قدره (300) ثلاثمئة ريال عن أتعاب المحاماة لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث