حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630476422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670565029/1446
رقم الحكم:4630476422
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670565029 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630476422 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (.....) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (....) ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت (تتلخص دعوى موكلتي مؤسسة (.....) في مطالبة المدعى عليها مؤسسة(......) مبلغ وقدره (٧٢٠)سبعمائة وعشرون ريال فقط وذلك قيمة الفاتورة رقم(....)بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ بقيمة (٧٢٠)سبعمائة وعشرون ريال فقط. وحيث ان المدعى عليها قد تعهدت بسداد المبلغ خلال ٣٠ إلى ٤٥ يوما من تاريخ استلام البضاعة المذكور أعلاه ولم تسلم المبلغ ولما سبق ذكره فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ بقيمة (٧٢٠)سبعمائة وعشرون ريال قيمة فاتورة المبيع إضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي بنسبة ١٥% بمبلغ.(١٠٨) مئة وثمانية ريال) وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى مرفقات الدعوى التي تتمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع الاستلام المنسوب لموظف المدعى عليه ، ثم سألتها الدائرة عن قيام موكلها بسداد أضرار التقاضي فأجابت بأن السداد يحل بعد التحصيل ، واكتفت بذلك ، ولصلاحية الفصل بالقضية قرر ت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢,٢٤٥) ألفان ومائتان وخمسة وأربعون ريال، تمثل قيمة بيع عسل للمدعى عليه ولم يقم بسداده، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٨) مئة وثمانية ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينة موكلها التي تمثلت في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع الاستلام المنسوب لموظف المدعى عليه، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقرت وكيلة المدعي بعدم سداد موكلها أضرار التقاضي؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً : بإلزام المدعى عليه / (....) ، هوية رقم (...) ، بأن يدفع للمدعي/ (.....) ، هوية رقم (...)، مبلغًا قدره (٧٢٠) سبعمائة وعشرون ريال، ثانياً / عدم قبول طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.