حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630468922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670543881/1446
رقم الحكم:4630468922
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670543881 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630468922 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة (....) المدعى عليه :(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/12/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علب) عدد (10000) (علب كرتون)، بثمن إجمالي قدره (22,425) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً سدد منه مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ، سند استلام)،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (12,425) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل سندات استلام على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع. 2- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 1446/05/22هـ وفيها: حضر مدير المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، واكتفى بما قدم، ثم رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (12,425) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبا على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية دعواها على فاتورة مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." فإن المحكمة تنتهي إلى ثبوت دعوى المدعية، ولما كان الأصل المتقرر شرعا ونظاما في الأمور العارضة العدم، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها للحق الثابت في ذمتها، ولما كان الواجب عليها أداء الحق الثابت في ذمتها مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (....) هوية وطنية رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (12,425) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق.