حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630494079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356164/1446
رقم الحكم:4630494079
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356164 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630494079 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركه (....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تقدمت المدعى عليها، إلى موكلته في تاريخ 21 /08 /2022م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت ، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (33,879.11) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال و أحد عشر هللة، وذلك بتاريخ 06 /04 /2024م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 28 /04 /2024 م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها وقدرها (33,879.11) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال و أحد عشر هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (3,387.91) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و واحد وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: فاتورة بتاريخ 2024/04/06م، على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ (33,879.11) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال و أحد عشر هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/17هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أجاب: أن ما ورد بدعوى المدعية من تعاقد موكلته معها لخدمات الاتصالات والانترنت بتاريخ: 21 /08 /2022م فهو صحيح وأما ما ورد بدعوى المدعية بأن عدد الشرائح (27) فهو غير صحيح حيث أن الصحيح أن تورد المدعية شرائح اتصال لموكلته وعددها (18) وهي شرائح اتصال دون انترنت وكما لا يخفى أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد اذعان وكما أنه لا صحة لدعوى المدعي وذلك لعدم وجود أي مبالغ مترتبة على ذمة موكلته حيث أن موكلته كانت منتظمة في سداد الفواتير وبعد ذلك قامت بإيقاف وإلغاء شرائح الاتصال ولم تستهلكها بعد ذلك ولما نصت عليه المادة الثالثة فقرة 1 من نظام الاثبات، وحيث أن المدعي لم تتقدم إلا بفاتورة على مطبوعتها ومن صنع يدها وكما هو مستقر فقهياً وقضائياً أنه لا يجوز للمدعي صنع بينته بنفسه عليه يطلب الحكم برفض دعوى المدعية، وطلبت المحكمة من وكيل المدعية بيان أرقام الشرائح وفواتير كل شريحة وتاريخها ومبلغها في جدول مع إرفاق البينة عليها، وطلبت المحكمة من المدعى عليه وكالة تقديم إجابته عن كافة بينات المدعية، وتقديم البينة على تاريخ تقديم طلب إلغاء الشرائح. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/01هـ: وطلبت المحكمة من المدعي تقديم بينته على أن عدد الشرائح (27)، والبينة على سداد المدعى عليها للشرائح المشار إليها، وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت سداد الشرائح. وردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/05/08هـ تضمنت كالآتي: أولاً: مرفق جدول يتضمن بيان أرقام الشرائح موضوع المطالبة وفواتيرها، وتاريخها، ومدتها، ومبالغها. ثانياً: أما بخصوص طلب المحكمة تقديم البيئة على عدد الشرائح (27) شريحة؛ فيجيب على ذلك بما يلي: ما يثبت استلام المدعى عليها لعدد (27) شريحة هو الفاتورة موضوع الدعوى والمقيدة برقم (.....)، وتاريخ 2024/04/06م، والتي تعد وسيلة كافية بذاتها لإثبات الدين العالق في ذمة المدعى عليها، وذلك لسببين أولهما: أن الفاتورة من ضمن طرق السداد المعتمدة نظاميًا لدى شركات (.....) ، وثانيهما: أن المدعى عليها قد وافقت على تلك الطريقة - الفاتورة - عند التعاقد، واعتمدتها كوسيلة لإشعارها بقدر المقابل المادي المترتب على استيفاء الخدمة المتعاقد عليها، وقد تلقيها الخدمات من موكلته مسبقا ؛ سيما وأن أقرت المدعى عليها بصحتها كوسيلة إثبات بين الطرفين عند التعامل بالطريقة المتفق عليها بين طرفي الدعوى يتفق مع ما جرى العمل عليه بين التجار، فضلا عن ذلك؛ فإن عدد الشرائح موضوع مديونية فاتورة المطالبة هو (7) شرائح، والمثبتين في الجدول من رقم (1) وحتى رقم (7) ، وذلك من أصل عدد الـ (27) شريحة المسلمة للمدعى عليها؛ وقد ثبت ذلك بموجب عرض السعر رقم (....) وتاريخ 2023/08/10م، حيث أن موكلته قد أرسلت هذا العرض للمدعى عليها في ذلك التاريخ المذكور تضمن تزويد المدعى عليها (7) شرائح، وبيان تفاصيل سعر الباقات، ومدة الانتفاع وخلافه وبالفعل وافقت المدعى عليها على عرض موكلته، وذلك بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في 2023/08/13م الموافق 1445/01/26هـ مما يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة التثبت والتأكد من عدد الشرائح الناجم عنها مبلغ المطالبة بالوقوف على وقت استخدام المدعى عليها للخدمات المقدمة لها من موكلته عبر تلك الأرقام عن طريق "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ فمن المسلم به أن هذه الهيئة تنشئ سجلات وطنية تقيد فيها البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، والمستخدمين له، ووقت استخدامه، استناداً للمادة (14) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، وعليه؛ فيمكن طلب السجلات المتعلقة بالمدعى عليها ؛ لمعرفة عدد الشرائح، ووقت تقديم الخدمة، وحجم الخدمة وقدرها ضرورة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة (3/46) من نظام المحاكم التجارية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/29هـ: وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره: (33,879.11) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالًا وأحد عشر هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (3,387.91) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و واحد وتسعون هللة، وبما أن المدعية لم تقدم للدائرة مستند اتفاقيتها مع المدعى عليها، لتبين للدائرة التزامات كل طرف، والشرائح المتفق عليها، والمبلغ الشهري المستحق دفعه، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية بيان كيفية احتسابها لمبلغ المطالبة وما هو مستندها في ذلك، ولعجز المدعية عن تقديم بينة موصلة للحق المدعى به، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولمنع النظام توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ ونصها:" لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث