حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630423480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670349897/1446
رقم الحكم:4630423480
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670349897 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630423480 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670349897 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب اتفاق شفهي بين الطرفين حضر المدعى عليه إلى المدعية لأجل شراء عدة مواد للديكور وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بثمن إجمالي قدره (35,777.05) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة هلله سدد منه (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال وتبقى جزء من المبلغ وهو (10,777,05) عشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,777.05) عشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة هلله. وقدم سنداً لطلبه تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح بتاريخ 01/03/1446ه. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما جاء في الدعوى غير صحيح وجميع المواد الموردة تم تسليم المقابل المالي لها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 08/05/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أرفق مذكرة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها حوالة بالمبلغ وكشف حساب وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا ما جاء في الدعوى غير صحيح وجميع المواد الموردة تم تسليم المقابل المالي لها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,777.05) عشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن ما جاء في الدعوى غير صحيح وجميع المواد الموردة تم تسليم المقابل المالي لها. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وباطلاع المحكمة تبين عدم وجود أي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وهذا مما يضعف جانب وكيل المدعية في إثبات دعواه، مما ترى المحكمة معه عدم كفاية ما قدمه وكيل المدعية في إثبات ما يطالب به؛ ويُعد عجز وكيل المدعية عن تقديم البينة على مطالبته، واستنادا للمادة الثالثة من نظام الإثبات فإن المحكمة تنتهي معه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث