حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630464553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670498376/1446
رقم الحكم:4630464553
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670498376 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630464553 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670498376 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1445/06/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه عدد (1) بثمن إجمالي قدره (41,490.07) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وسبعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين قامت موكلي بتوريد بضاعة لمدعي عليها عبارة عن خضار وفواكه. وطالبت بـإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (41,490.07) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال و سبعة هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,100) أربعة آلاف ومائة ريال وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2024/01/01 حتى تاريخ 2024/09/17المتضمن مبلغ قدره (41,490.07) واحد واربعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال وسبعة هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 18 /05 /1446هـ: وفيها حضرت المدعية، ولم تبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في فواتير معتمدة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيــة طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (41,490.07) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وسبعة هلله، المتمثلة في قيمة توريد فواكه وخضروات، وقدمت المدعية كشف حساب بمبلغ (41,490.07) واحد واربعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال وسبعة هللة، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (4,100) أربعة آلاف ومائة ريال، متمثل في قيمة أتعاب التقاضي، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (164) من نظام المعاملات وبناءً على ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات فأن المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (41,490.07) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وسبعة هلل ومبلغ قدره (4,100) أربعة آلاف ومائة ريال يمثل قيمة أتعاب محاماة.