حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630493701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670397798/1446
رقم الحكم:4630493701
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397798 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630493701 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٧٧٩٨ لعام ١٤٤٦ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٥م، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب التبليغ القضائي رقم: (٧٧٦٤٠٦٥٥٦)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها -أرفقت عبر المحادثة الجانبية- ما نصه: "تم الاتفاق شفهياً بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ بين موكلي والمدعى عليه ( ...)مالك مؤسسة (...) برقم السجل التجاري: (...)، على توريد مواد غذائية عبارة عن كراتين خضار وفواكه، وعددها (٤٨٢٥) كرتون، وعليه تم بدء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤١هـ بإجمالي مبلغ قدره (١٦٨.١٤٧.٨٩) مائة وثمانية وستون ألفاً ومئة وسبعون وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وما تم استلامه منذ بداية التعامل مبلغ وقدره (١٢٢.٥٢٧.٨٩) مائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد المبلغ المتبقي الذي في ذمته بمبلغ وقدره (٤٥,٦٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، استناداً إلى كشف حساب مشتري، تأسيسًا لما تم ذكره نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ في ذمته وقدره (٤٥,٦٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال"، وبطلب البينة قررت بأنها كشف حساب المشتري، وبعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب أفهمت المدعية وكالة بأن ليس لموكلها إلا يمين المدعى عليه فقررت طلب موكلها توجيه اليمين للمدعى عليه. وبجلسة ٢٩/ ٥/ ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...)ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، الصادرة عن المحامي (...)، بموجب وكالته عن المدعي رقم: (...)، بصفتها محامية متدربة بموجب شهادة التدريب رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، وبعد تذكيره بالله ومغبّة هذه اليمين استعد لأدائها وأداها قائلاً: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أن المدعي/ (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ليس له في ذمتي المبلغ محل المطالبة وقدره (٤٥،٦٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً، وليس له أي مبالغ في ذمتي فيما يخص هذه الدعوى) هكذا حلف، وبناءً عليه، رُفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥،٦٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً، يمثل ثمن توريده مواد غذائية لصالح المدعى عليه، وقدم بينته والمتمثلة في كشف حساب صادر من المدعي خالٍ من أي توقيع أو ختم يعود لمؤسسة المدعى عليه، وبما أن ما قدمه المدعي لا يُعد بينة موصلة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، وبما أن بينة المدعي غير موصلة للحق المطالب به؛ وحيث قررت وكيلة المدعي طلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وأداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٩٧٧٩٨) المقامة من: (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد: (...) الهوية الوطنية رقم (...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.